responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 5  صفحة : 11
عنه بلا لفظة " روي " يكون على الظاهر من فتوى صاحبه موافقا للمشهور وليس رواية، فراجع. والانصاف: ان الظاهر من الاخبار هو ما عليه العرف والعقلاء، إلا ان قيام الشهرة المحققة من زمن الصدوق والمفيد (قدهما) إلى الاعصار المتأخرة وكون المتون الفقهية مشحونة بالفتوى بالتخيير مع كون الحكم مخالفا للقواعد والاخبار المتظافرة يوجب رفض القاعدة وترك الاخذ بظاهر الاخبار فان الشهرة في مثل ذلك معتبرة، والاخذ بها بين رشده، وليس على حجية الخبر الواحد دليل إلا بناء العقلاء، كما يظهر بالرجوع إلى الباب [1] الذي ذكرت فيه الاخبار الموهمة لذلك، ولا بناء لهم على العمل بأخبار نقلها الناقلون وخالفوها عملا، وهذا مما لا ينبغي الاشكال فيه. نعم هنا إشكال آخر، وهو أنه بناء على ما يستفاد من بناء العقلاء الموافق لمضمون الروايات [2] من ثبوت الخيار تعيينا وسقوطه بالتصرف والرجوع إلى الارش لا يكون خيار العيب إلا مثل سائر الخيارات، في أنه حق متعلق بالعقد أو العين كما هو المتسالم بينهم في الخيار، وهذا الحق ثابت لدى العقلاء، كثبوته في خيار الغبن، ويمكن دعوى ثبوته بالابخار وإن كان الوارد فيها على كثرتها عنوان الرد، لكن يمكن أن يكون ذلك كناية عن حق الفسخ. وأما بناء على ما هو المشهور من التخيير بين الرد والارش فان كان المراد أن المشتري مخير عملا بينهما من غير ثبوت حق متعلق بالعقد أو العين فهو وإن لم يكن يرد عليه إشكال عقلي لكن لابد من الالتزام بالفرق بين

[1] الوسائل - الباب - 11 - من أبواب صفات القاضي - من كتاب القضاء.
[2] الوسائل - الباب - 16 - من ابواب الخيار.

اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 5  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست