responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 5  صفحة : 10
" قلت له: رجل اشترى زق زيت فوجد فيه درديا، قال: فقال: إن كان يعلم أن ذلك يكون في الزيت لم يرده، وإن لم يعلم أن ذلك يكون في الزيت رده على صاحبه " - أن الحكم هو الرد لا التخيير بينه وبين الارش، فانه خلاف الظاهر، وبعد تقييد إطلاقها وكذا إطلاق بعض روايات اخر بالروايات المفصلة بين قيام العين بعينها وعدم التصرف فيها يثبت أن الحكم أولا هو الرد، ومع عروض ما ذكر هو الارش. (وأما توهم) إطلاق بعض الروايات [1] الدالة على الارش ووقوع التعارض بين الطائفتين والحكم بالتخيير العملي المنتج لما عليه الاصحاب (ففي غير محله) لعدم وجدان رواية مطلقة في باب الارش، فان رواية يونس [2] المتقدمة يكون الظاهر منها أنه حينما وطأها لم يجدها عذراء، ورواية عمر بن يزيد [3] لا يظهر منها أن المراد من قوله عليه السلام: " يلزمه ذلك " هو الارش، بل الظاهر خلافه، فراجعها. وكذا رواية السكوني [4] فان الحمل على الارش فيها يحتاج إلى التكلف، كما لا يخفى. وأما الفقه الرضوي [5] فلا ينبغي الاشكال في أنه ليس من تصنيفات الرضا عليه السلام، كما لا يخفى على من راجعه وتدبر في تعبيراته، بل هو على ما يظهر منه تصنيف عالم ذي القريحة المستقيمة، وهو مشتمل على روايات مرسلة وفتاوى من صاحبه، وما حكي عنه في المقام بلفظ (روي) يكون مضمونه قريبا من سائر الرويات، سيما مرسلة جميل [6] وما حكي

[1] و
[3] الوسائل - الباب - 16 - من ابواب الخيار الحديث 0 - 1.
[2] راجع التعليقة
[2] من ص 7.
[4] الوسائل - الباب - 7 - من ابواب احكام العيوب - الحديث 3.
[5] المستدرك - الباب - 12 - من ابواب الخيار - الحديث 3.
[6] راجع التعليقة [1] من ص 9

اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 5  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست