responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 4  صفحة : 115
إسقاط حق لم ينشأ سببه أصلا، كالاسقاط قبل العقد، وأما لو وجد سببه ولم يحصل فعلا فلا مانع منه، ثم تمسك بقول العلامة (قده) في التذكرة: (لو وكله في شراء عبد وعتقه وفي تزويج امرأة وطلاقها واستدانة دين وقضائه صح) انتهى. فأنت خبير بما فيه، لان الاشكال في المقام عقلي ولا يرتفع بما ذكر ضرورة أن السقوط قبل الثبوت ممتنع، كالاسقاط الحقيقي قبله، فانشاء السبب قبل تمامه وحصول المسبب لا يدفع الاشكال، وأما الاشكال في باب الوكالة فليس بعقلي، فلا مانع من التوكيل حتى قبل تحقق الموضوع إلا أن يدل دليل شرعي على عدم الجواز. ويمكن أن يرجع كلامه إلى الاسقاط بنحو القضية التعليقية، والتفصيل بين ما قبل العقد وأثنائه بدعوى أن الاسقاط قبل إنشاء السبب والاشتغال به غير عقلائي، وهو جيد وإن كان مخالفا لظاهر كلامه، وعلى ذلك لا يرد على التقريب المتقدم منا أن لازمه صحة إبراء الدين قبل الاقتراض وإسقاط الخيار قبل العقد، فان مثل ذلك غير جائز، لا لامتناعه عقلا بل لعدم عقلائيته، والاسباب العقلائية تابعة لاعتبار العقلاء، وفي غير مورده لا سببية لها. (وأما الاشكال) بأن لزوم الشرط موقوف على لزوم العقد، فلو ثبت لزوم العقد بلزوم الشرط كما في المقام لزم الدور (ففيه) أن لزوم العقد في المقام يتوقف على سقوط الخيار أو عدم ثبوته، وهما يتوقفان على صحة الشرط لا على لزومه، وصحته لا تتوقف على لزوم العقد، ضرورة أن الشروط في ضمن العقود الجائزة صحيحة، وإن لم تكن لازمة لتبعية أصل الشروط للعقود في التحقق، فإذا جاز حل العقود جاز حلها. وبالجملة إذا صح الشرط سقط الخيار، وبسقوطه يلزم البيع فيلزم


اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 4  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست