responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 4  صفحة : 114
على السواء في إنشاء المعاملة، والاعتبار العقلائي المترتب على البيع المنشأ خارج عن حقيقة المعاملة، بل حكم واعتبار مترتب عليها بعد حصول الشرائط المعتبرة عندهم، فالعقود والايقاعات الباطلة عقود وإيقاعات حقيقة وإن كانت باطلة، وهي مشتركة مع الصحيحة منها إلا في الموضوعية للاعتبار شرعا أو عرفا. فعلى هذا يكون مابيد البائع والشارط هو البيع الانشائي والشرط كذلك ولم يترتب عليها الاثر إلا مع القبول، وبعده يصير العقد صحيحا، والخيار ثابتا وساقطا من غير إشكال في الانشاء والشرط ولا في أثرهما، فان السقوط الواقعي انما هو باعتبار العقلاء كالنقل الواقعي، فقبل القبول يكون الايجاب والشرط باطلين، بمعنى عدم ترتب الاثر عليهما، وبالقبول تتحقق الملكية متقدمة على تحقق أثر الشرط في اعتبار العقلاء. وتوهم أن الاسقاط الانشائي اللحاظي أيضا يترتب على الثبوت ساقط فان ترتبه على الثبوت الواقعي ممنوع، وعلى الاعم حاصل، لان الخيار أمر ثبوتي مقابل عدمه، فانشاء إسقاطه لا يحتاج إلى أزيد من هذا الثبوت بل على فرض تحقق الخيار في عقد مثلا لو اشترط سقوطه في عقد آخر لا يتقوم اشتراط سقوطه إلا بهذا النحو من الثبوت لا بالثبوت الاعتباري الواقعي بعد امتناع كونه موجبا للسقوط كذلك. وبما ذكرناه يمكن تصحيح كثير من الموارد التي يتوهم فيها كونه من إسقاط ما لم يجب أو نظيره، كنفس إسقاط الخيار في ضمن العقد لا اشتراطه وشرط الرهن بنحو شرط النتيجة، أو جعله في ضمن عقد القرض، وشرط سقوط النفقة أو حق القسم في ضمن عقد النكاح، وشرط إقراض البائع المشتري نفس الثمن في ضمن البيع، إلى غير ذلك. وأما ما ذكره بعض الاعاظم (قده) من أن إسقاط ما لم يجب هو


اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 4  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست