الشرط لتبعيته له، بل جواز البيع بعد الاشتراط دوري، لان جوازه يتوقف على صيرورته خياريا إذ مع عدمها يكون لازما ذاتا، وصيرورته كذلك تتوقف على حل الشرط، وهو متوقف على جوازه، وهو يتوقف على جواز البيع، فجواز البيع في المقام بعد الاشتراط يتوقف على جوازه. بل التحقيق أن شرط السقوط بنحو شرط النتيجة لو وقع في ضمن عقد جائز غير عقد البيع صيره لازما، لسقوط خياره، ولو انفسخ العقد الجائز الذي شرط في ضمنه سقوط الخيار لم يرجع الخيار، وبقي العقد على لزومه، لان سبب سقوط الخيار صحة العقد، والفسخ انما هو من حينه، والسبب باق على سببيته، فلا يصح أن يقال: إن سبب سقوط الخيار لو انعدم رجع الخيار بسببه الاول، هذا كله في شرط النتيجة. وأما شرط الفعل كشرط عدم الفسخ أو شرط إسقاط الخيار فالكلام فيه (تارة) في إمكانه و (أخرى) في صيرورة عدم الفسخ أو إسقاط الخيار واجبا و (ثالثة) في حرمة الفسخ و (رابعة) في ترتب الحكم الوضعي على التكليفي في المقام. أما إمكانه فالاشكال فيه انما هو على مبنى القائل بأن الخيار ملك فسخ العقد وإقراره، وأن إقراره والالتزام به مع إبرازه عمل بالخيار وموجب للزوم العقد، فيقال في المقام: إن الالتزام بالعقد في أثنائه إما يكفي للزوم العقد بعد تحققه، بحيث يوجد مع هذا الالتزام بلا خيار، أو إن الالتزام بعد تحقق العقد والخيار موجب للزوم، فعلى الشقين لا يعقل الجد في الشرط المذكور، لان إمكان الجد فيه فرع إمكان العمل به في نظره لا بحسب الواقع، مع أنه يرى أن العقد في ظرف تحققه يكون لازما، فان نفس هذا الاشتراط جدا لازمه الالتزام بالعقد وإقراره إما في أثنائه أو بعد تحققه، فلا يبقي للعمل بالشرط مجال، ومعه لا يعقل الجد في الاشتراط،