responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 3  صفحة : 415
الحكرة أن تشتري طعاما وليس في المصر غيره فتحتكره " الخ [1] وما في هذه الصحيحة موافق للاعتبار ومناسب للحكم والموضوع، كما أن رضا الشارع ببقاء الناس في الشدة والبلاء ثلاثة أيام بعيد جدا، فلابد من حمل الموثقة على الغالب، أي سعة الناس نوعا في قوتهم إلى ثلاثة ايام حتى في الشدة وعدم سعتهم حتى في الرخاء والخصب بعد الاربعين، سيما في تلك الاعصار ومنه يظهر عدم قرينية ما ذكر على الكراهة مطلقا، فالميزان في حرمة الحكرة هو احتياج الناس وعدم الباذل، كما يظهر من صحيحة الحلبي مع أن الحمل على الكراهة في الشدة بالتقريب المذكور ليس بأولى من العكس بأن يقال: إن الحرمة في الزائد على الثلاثة في الشدة قرينة على أنه في الخصب أيضا يحرم الاحتكار زائدا على الاربعين مع أن التفكيك بين الجمل في رواية واحدة ليس بعزيز، فلو دل دليل على عدم الحرمة في الخصب مطلقا رفع اليد عن الظهور بالنسبة إليه لا بالنسبة إلى قرينة ولو حصل الاجمال لعدم الترجيح يرجع إلى سائر الروايات الدالة على الحرمة. وكيف كان لا ينبغي الاشكال في حرمة الاحتكار حال ضرورة الناس وحال الشدة والبلاء. ثم إن مقتضى رواية غياث بن ابراهيم الصحيحة أو الموثقة [2] ورواية قرب الاسناد [3] عدم الحكرة إلا في الغلات الاربع والسمن، ومقتضى رواية السكوني [4] وصحيحة الحلبي [5] إلحاق الزيت بها، فقد ادعي الاجماع

[1] الوسائل - الباب - 28 - من أبواب آداب التجارة - الحديث 1
[2] و
[3] و
[4] الوسائل - الباب - 27 - من أبواب آداب التجارة - الحديث 4 - 7 - 10
[5] الوسائل - الباب - 28 - من أبواب آداب التجارة - الحديث 2

اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 3  صفحة : 415
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست