responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 3  صفحة : 416
وعدم الخلاف فيما عدا الزيت، وأما هذا فقد حكي عن المقنع والخصال والدروس واللمعة إلحاقه بها، وعن ايضاح النافع أن عليه الفتوى، وعن المسالك استحسانه، وعن جامع المقاصد أنه لا بأس به، وهو كذلك، وأما إلحاق الملح فلا دليل عليه وإن حكي القول به عن جمع من الاصحاب. ثم إن مقتضى إطلاق اكثر الروايات حرمة الاحتكار، سواء حصل له الطعام بالاشتراء أو بغيره من الزرع والاستيهاب والارث وغيرها، وما في صحيحة الحلبي " انما الحكرة أن تشتري طعاما " لا يدل على الحصر، للاشكال في دلالة كلمة " انما " عليه، ولو سلمت فانما سيق الكلام فيها في مقابل وجود الطعام لافي مقابل عدم الاشتراء، كما هو ظاهر المقابلة فيها، فلو كان المراد الحصر في الاشتراء لقال: " فان كان بغير اشتراء أو في المصر طعام فلا بأس ". بل من الواضح أن النهي عن الاحتكار انما هو لاجل رفع الشدة والحاجة عن الناس في طعامهم، ولا دخالة لخصوصية الاشتراء فيه، كما أشار إليه في صحيحة الحلبي بقوله عليه السلام: " ويترك الناس ليس لهم طعام " فما عن نهاية الاحكام وعن ظاهر المنتهى من اشتراط الاشتراء وعن جامع المقاصد الميل إليه أو القول به ليس بمرضي. ثم إنه لا إشكال في اجباره على البيع إذا امتنع عنه، وقد حكي الاجماع وعدم الخلاف وعدم الكلام فيه، ويدل عليه كتاب أمير المؤمنين عليه السلام إلى مالك، فان قوله: " فمن قارف حكرة بعد نهيك إياه فنكل به وعاقب " [1] دال على العقوبة والتنكيل على ترك البيع، فيصح بيعه إلزاما وإكراها في مثل المقام. وأما التسعير فلا يجوز ابتداء، نعم لو أجحف ألزم بالتنزل، وإلا

[1] الوسائل - الباب - 27 - من أبواب آداب التجارة - الحديث 13

اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 3  صفحة : 416
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست