responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 3  صفحة : 414
ومنها يظهر الكلام في صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن الرجل يحتكر الطعام ويتربص به هل يصلح ذلك؟ فقال: إن كان الطعام كثيرا يسع الناس فلا بأس به وإن كان الطعام قليلا لا يسع الناس فانه يكره أن يحتكر الطعام ويترك الناس ليس لهم طعام " [1] إذ من المعلوم أن قوله عليه السلام: " لا بأس به " في جواب " هل يصلح؟ " يراد به جوازه، والمفهوم منه عدمه عند عدم الشرط، فيكون قوله عليه السلام: " يكره " بيان المفهوم، مضافا إلى أنه من البعيد جدا من مذاق الشرع أن يكون الاحتكار الموجب لترك الناس ليس لهم طعام جائزا مرجوحا. بقي الكلام في موثقة السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " الحكرة في الخصب أربعون يوما وفي الشدة والبلاء ثلاثة أيام، فما زاد على الاربعين يوما في الخصب فصاحبه ملعون، وما زاد على ثلاثة أيام في العسرة فصاحبه ملعون " [2] فان من الممكن أن يقال إنها حاكمة على الروايات الناهية والمانعة، فتدل على عدم كراهة الحكرة قبل الاربعين في الخصب وعدم حرمتها قبل الثلاثة في الشدة، بل يمكن استفادة كراهتها حتى حال الشدة والبلاء، فان الزائد على الاربعين في الخصب مكروه ومع ذلك قال: " فصاحبه ملعون " وهذا قرينة على أن في الزائد على الثلاثة صاحبه ملعون بهذا المعنى أيضا. ولكن تنافيها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إنما

[1] و
[2] الوسائل - الباب - 27 - من أبواب آداب التجارة الحديث 2 - 1

اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 3  صفحة : 414
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست