responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 3  صفحة : 413
كرواية السكوني عن الصادق عليه السلام قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله: طرق طائفة من بني اسرائيل ليلا عذاب، وأصبحوا وقد فقدوا أربعة أصناف: الطبالين والمغنين والمحتكرين للطعام والصيارفة أكلة الربا منهم " [1]. وعن دعائم الاسلام قال أمير المؤمنين عليه السلام: " المحتكر آثم وعاصي " [2] وعن رسول الله صلى الله عليه وآله " نهى عن الاحتكار " [3] وعنه صلى الله عليه وآله " من حبس طعاما يتربص به الغلاء أربعين يوما فقد برأ من الله وبرأ منه " [4] وعن أمير المؤمنين عليه السلام " الاحتكار شيمة الفجار ". [5] فلا إشكال في ظهور تلك الروايات المتظافرة في الحرمة، وما في بعض الروايات بلفظ " يكره " لا يكون المراد منه الكراهة المصطلحة بعد عصرهم عليهم السلام، بل في نفس الرواية شاهد على ذلك، فعن دعائم الاسلام عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " انما الحكرة أن يشتري طعاما ليس في المصر غيره فيحتكره، فان كان في المصر طعام أو متاع غيره أو كان كثيرا يجد الناس ما يشترون فلا بأس به، وإن لم يوجد فانه يكره أن يحتكر، وإنما النهي من رسول الله صلى الله عليه وآله عن الحكرة أن رجلا من قريش يقال له حكيم بن حزام كان إذا دخل على المدينة بطعام اشتراه كله، فمر عليه النبي صلى الله عليه وآله فقال له: يا حكيم إياك أن تحتكر " [6] ومن الظاهر أن الكراهة هي الحرمة بعد نهي رسول الله صلى الله عليه وآله وقوله: " إياك أن تحتكر " الدال على التحريم بوجه أكيد.

[1] و
[2] و
[3] و
[4] و
[5] المستدرك - الباب - 21 - من أبواب آداب التجارة - الحديث - 2 - 5 - 4 - 10 - 11
[6] المستدرك - الباب - 22 - من أبواب آداب التجارة - الحديث 2

اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 3  صفحة : 413
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست