responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 3  صفحة : 23
تعالى: هو أنشأكم من الارض واستعمركم فيها [1] فأعلمنا سبحانه أنه قد أمرهم بالعمارة ليكون ذلك سببا لمعايشهم بما يخرج من الارض من الحب والثمرات وما شاكل ذلك مما جعله الله معايش للخلق " [2] وغيرها. ثم إن الظاهر حصول الملكية بالاحياء لكل محي مسلما كان أم غيره للاخبار الصحاح المتظافرة بتعبيرات متقاربة، كقول رسول الله صلى الله عليه وآله: " من أحيا أرضا مواتا فهي له " كما في رواية الفضلاء [3] وغيرها [4] وكموثقة السكوني المتقدمة [5]، فان لها ظهورا قويا لو كان المراد بقوله صلى الله عليه وآله: " هي له " جميع ما تقدم من الشجر والبئر والارض المحياة كما هو ظاهر العطف، فان الشجر ملك للغارس بلا إشكال، فكذا غيره، نعم لو كان المراد بيان مصاديق الاحياء، وقوله صلى الله عليه وآله: " أو أحيا أرضا " من قبيل ذكر العام بعد الخاص لكان ظهورها كغيرها، لكنه خلاف الظاهر، فالظاهر أن الغرس والبئر له، كما أن الارض المحياة له. وكصحيحة ابن مسلم " أيما قوم أحيوا شيئا من الارض وعمروها فهم أحق بها، وهي لهم " فان إرداف قوله عليه السلام: " وهي لهم " بقوله عليه السلام: " أحق بها " يجعل الظهور قويا في الملكية، ضرورة أن قوله عليه السلام: " أحق بها " يفيد الاحقية أعم من الملكية فقوله عليه السلام: " وهي لهم " كأنه لدفع توهم عدم حصول الملك.

[1] سورة هود: 11 - الآية 61
[2] الوسائل - الباب - 3 - من كتاب المزارعة - الحديث 1
[3] و
[4] الوسائل - الباب - 1 - من كتاب إحياء الموات - الحديث 5 - 6.
[5] الوسائل - الباب - 2 من كتاب إحياء الموات - الحديث 1.
[6] الوسائل - الباب - 1 - من كتاب إحياء الموات - الحديث 4.

اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 3  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست