responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 3  صفحة : 24
وكصحيحة الاخرى المتقدمة [1] المشتملة على الاشتراء من أرض اليهود والنصارى، فان الظاهر جواز اشتراء نفس الاراضي، فلابد أن تكون ملكا لهم، ثم قوله عليه السلام: " وأيما قوم " الخ الوارد في ذيلها يؤكد ظهورها. والانصاف أن ظهور الروايات في الملكية مما لا ينبغي إنكاره، وليس من قبل ظهور اللام فقط، بل لمكان القرائن الحافة بها أيضا. وفي قبالها روايتا الكابلي [2] وعمر بن يزيد [3] المتقدمتان، وهما ظاهرتان، في عدم الملكية ظهورا لا ينكر أيضا، وليس بين الطائفتين جمع عقلائي، لكن الذي يسهل الخطب أن الروايتين غير معتمدتين لوجوه: كضعفهما وإعراض المشهور عن ظاهرهما، فهما من الشاذ النادر الذي هو بين الغي، فان الظاهر منهما عدم مالكية الشيعة أيضا، كما أن ظاهرهما أن الارض كلها للامام عليه السلام. وببعض ما ذكر يجاب عن رواية عمر بن يزيد الاخرى [4] الظاهرة في أن المؤمنين لا يملكون بالاحياء، مع أن ذيلها يخالف الروايتين السابقتين كما أن بينهما اختلافا يمكن جمعه، والامر سهل، وتتمة الكلام وفروعها موكولة إلى محله. ومنها: الارض العامرة بالاصالة، اي لامن معمر، فهي أيضا من الانفال كما تدل عليه جملة من الروايات، نعم حكي عن صاحب الجواهر (قده)

[1] الوسائل - الباب - 71 - من أبواب جهاد العدو - الحديث 2.
[2] الوسائل - الباب - 3 - من كتاب إحياء الموات - الحديث 2.
[3] و
[4] الوسائل - الباب - 4 - من أبواب الانفال - الحديث 12 - 13.

اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 3  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست