responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 3  صفحة : 22
وآله: " من أحيا أرضا مواتا فهي له " لا يدل على عدم اشتراطه بشئ آخر ولا إطلاق له، فلا تدل تلك الروايات على عدم اعتبار الاذن ولا على صدوره ممن له ذلك أو أن لها إطلاقا فتدل على أن تمام السبب هو الاحياء ولا يحتاج إلى شئ آخر من الاذن من الامام عليه السلام أو من نائبه. والانصاف أن الاطلاق فيها في غاية القوة، سيما مع مناسبات مغروسة في الاذهان، ولا ينقدح من هذا الكلام في الاذهان الخالية عن المناقشات العلمية احتمال دخالة شئ آخر في الاستحقاق أو التملك، وكذا من نحو " من حاز ملك " ولا يقاس ذلك بالاشتراء الذي كان له شرائط مقررة عند العقلاء. هذا مع أن صحيحة ابن مسلم المتقدمة الدالة على جواز الاشتراء من اليهود والنصارى أقوى شاهد على عدم اعتبار الاذن وعلى فرض اعتباره على صدور الاذن من ولي الامر، وهو الله تعالى أو رسول الله صلى الله عليه وآله كما أشار إليه، موثقة السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من غرس شجرا أو حفر واديا بديا لم يسبقه إليه احد أو أحيا أرضا ميتة فهي له قضاء من الله ورسوله " [1] فان قضاء الله ورسوله غير الحكم الشرعي ظاهرا، بل قضاء من ولي الامر، سيما مع عطف قضاء الرسول إلى قضاء الله، فان حكم الله ليس حكما لرسول الله، لكن في مورد الولاية يصح قضاء الوليين وحكمهما. ويدل على الاذن العام بعض الروايات الواردة في استحباب الزرع كالمروي عن رسالة المحكم والمتشابه نقلا عن تفسير النعماني باسناده عن علي عليه السلام في حديث عد معايش الخلق قال: وأما وجه العمارة فقوله

[1] الوسائل - الباب - 2 - من كتاب إحياء الموات - الحديث 1.

اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 3  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست