responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 3  صفحة : 197
عن الكشف - وهو أن الاجازة تعلقت بالعقد الموجود في الزمان السابق ومقتضى ذلك تنفيذه من ذلك الزمان - جار فيه، وكذا سائر الادلة، ومع القول بأن مقتضى القاعدة النقل يمكن استفادة الكشف من بعض الاخبار بالفحوى، كما أفاده الشيخ الاعظم (قده) وإن كان في استدلاله نظر. وأما إن قلنا بأن حق الرهن مانع عن النقل لمنافاة النقل للرهن وما دام كونه مرهونا لا يقع العقد صحيحا وإنما يصح بالاذن ابتداء لان لازمه العرفي إسقاط الحق فيقع بلا مانع فاللازم عدم صحة الكشف، لان الاجازة لا يعقل أن تكون دالة على إسقاط الحق الثابت الذي مضى الزمان عليه، لامتناع كون الاسقاط فعلا موجبا للسقوط في الزمن الماضي، نعم لو دل دليل على الكشف في خصوص المقام لالتزمنا بالسقوط التعبدي لا الحقيقي، وهو مفقود. ومن ذلك يظهر عدم صحة دعوى الفحوى في الفرض، لان الصحة ليست موقوفة على الاجازة، بل موقوفة على سقوط الحق، وهو غير ممكن في فرض وغير حاصل في آخر. ومما ذكرنا يظهر النظر في غالب ما أفادوا من النفي والاثبات بقول مطلق، ولما كان التحقيق عدم منافاة النقل لبقاء حق الرهانة ولا مانع من رهانة مال الغير في القرض فاللازم جريان نزاع الكشف في المقام، فهل الكلام في الاجازة بعد الرد هنا كالفضولي مطلقا أو لا مطلقا، أو يفصل بين ما إذا كانت الاجازة بنفسها معتبرة، كما إذا قلنا بأن النقل لا ينافي الرهن، والاجازة ليست لاجل إسقاط الحق بها، فيكون الكلام فيه كالفضولي، وبين ما إذا كانت الاجازة لاجله، والمعتبر سقوط الحق وفك الرهن، للتنافي بين النقل والرهن، فلا يكون الرد مانعا عن الاجازة؟ أوجهها أوسطها، لان الوجه في هدم الرد عقد الفضولي هو أن إجازة


اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 3  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست