responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 3  صفحة : 198
المجيز بمنزلة قبول القابل، وأنها تجعل المجيز أحد طرفي العقد، ولا إشكال في أن من شروط العقد أن لا يحصل بين طرفيه ما يسقطهما عن صدق المعاقدة والمعاهدة. بل على ما قررنا في محله الاجازة هي قبول ما أوجده الموجب بايجابه، والايجاب تمام ماهية المعاملة، وقبول الفضولي مما لا أثر له، فان إيقاع المعاملة - أي المبادلة بين المثمن والثمن - إنما هو بفعل الموجب، واعتبار القبول من المالك ليس لاجل تتميم الايقاع، بل لاجل تحققه الاعتباري عند العقلاء، ولهذا قلنا لو وكل الاصيلان شخصا لايقاع المعاملة فقال " بعت هذا بهذا " تمت ولا تحتاج في تحققها إلى قبول، فلو أوجب الفضولي الموجب المعاملة يكون إيقاعها تاما لا يحتاج إلى ضم القبول، وقبول الاجنبي غير الاصيل لغو لا يكون دخيلا في إيقاع المعاملة ولا أثر له في تحققها وإنما المؤثر إجازة المجيز، سواء وقعت بلفظ الاجازة أو بلفظ القبول أو نحوهما مما يفيد الرضا بايجاب الموجب، فحينئذ لو شرطنا في الاجازة أن لا يسبقها الرد فانما هو لكون الاجازة قبولا والمجيز طرف المعاملة حقيقة، فيكون رده هادما ومخرجا للمتعاملين عن صدق المعاقدة بينهما. وأما إجازة المرتهن فلا تجعل المجيز طرفا للمعاقدة، فان المعاقدة إنما هي بين المالك والمشتري، واعتبار اجازة المرتهن انما هو لكونه صاحب الحق، فهي شرط خارجي لا يجعل المجيز معاقدا وطرفا للمعاقدة، فان العقد لم يقع على حقه، ولم ينتقل حقه إلى المشتري حتى يكون طرفا، فلا وجه لاعتبار عدم مسبوقيتها بالرد، لعدم كون رده هدما، ولا يخرج برده طرفا المعاملة عن صدق المعاقدة بينهما، وأولى بذلك ما إذا قلنا بأن الاجازة غير معتبرة بنفسها، بل المعتبر سقوط الحق وفك الرهن، فان هدمه بالرد الذي راجع إلى عدم إسقاط حقه مما لا وجه له.


اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 3  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست