responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 3  صفحة : 196
ذلك نظير الصلاة والغصب، مضافا إلى أن نفس إيقاع العقد ليس تصرفا ولا محرما ولا مبغوضا، وقولة: " إن المالك محجور " إن كان المراد أنه محجور حتى عن إيقاع صيغة البيع مع عدم تأثيره فهو ممنوع، وإن كان المراد أنه محجور عن نقله فهو مسلم لتعلق حق الغير به، وأما في صرف العقد فلا حجر عليه، وليس تصرفا في الرهن، وكان حال الراهن كالمرتهن حيث إنهما ممنوعان من التصرف وغير ممنوعين من إيقاع العقد متوقعين للاجازة. ثم إنه قدس سره تمسك بأمور في ضمن الاشكال والرد قد مر الجواب عنها في الفضولي إلى أن قال ما حاصله: " فالذي يظهر من تتبع الادلة أن عقد الاصيل لا يقع على وجهين، بل يكون إما فاسدا أو صحيحا " وفيه أنه على فرض أن التتبع في الموارد الخاصة كان حاصله ذلك، لكن لم يدل دليل على عدم وقوع عقد المالك مراعى بالاجازة، فمقتضى العمومات صحته. ثم إنه وقع الكلام من الاعلام في جريان نزاع الكشف في المقام فمن قائل: إن مقتضى القاعدة هاهنا الكشف وفي الفضولي النقل، لان العقد هاهنا عقد المالك ابتداء، ومقتضى عموم دليل " أوفوا " الكشف بعد عدم القطع بخروج ما عدا صورة عدم لحوق الاجازة رأسا، ويظهر جوابه مما يأتي، ومن قائل عدم جريان النزاع في المقام، ومن قائل إن المقام مثل الفضولي بلا افتراق من هذه الجهة بينهما. والتحقيق أن يقال: إنه إن قلنا بأن لا منافاة بين حق الرهن والنقل لعدم بطلان الرهن بالنقل كالبيع ونظائره، فينتقل المرهون إلى المشتري متعلقا لحق الرهن، وإنما صار موقوفا على الاجازة، لا لاسقاط حق الرهن، بل لان الراهن ممنوع من التصرف، فالاجازة ممن له الاجازة لتصحيح العقد، فلا ينبغي الاشكال في جريان النزاع فيه، لان عمدة دليلهم


اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 3  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست