responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 3  صفحة : 195
معنى الارشاد إلى البطلان أن العقد لا يترتب عليه الاثر المطلوب منه، أي النقل الحقيقي عند العقلاء أحيانا وعند الشارع في موارد. وبالجملة - إن قوله صلى الله عليه وآله: " الراهن ممنوع من التصرف " [1] كقوله عليه السلام: " لا يحل لاحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه " [2] بناء على شموله للتصرف الاعتباري وكونه ارشادا إلى البطلان، ونظير قوله عليه السلام: " لابيع إلا في ما تملك " [3] إذا كان ارشادا إلى بطلانه من غير المالك، حيث لا يدلان على بطلان البيع من رأس وسقوط الالفاظ والبيع الانشائي عن الاعتبار بحيث لا يصح بالاجازة، هذا. ويمكن تقريب البطلان في كلامه بأن قوله صلى الله عليه وآله: " الراهن ممنوع من التصرف " لا إشكال في شموله للتصرفات الخارجية، ولا إشكال في دلالته على الحرمة التكليفية فيها، ومع شموله للعقود والايقاعات تكون تلك التصرفات أيضا محرمة مبغوضة، ومع تعلق النهي التحريمي بها لا بأمر خارج تقع باطلا لا يمكن لحوق الاجازة بها لان المنهي عنه لا يعقل تنفيذه. وفيه - مضافا إلى أن النهي إذا تعلق بالمسبب فلا يعقل أن يكون غير واقع، لعدم القدرة عليه، فالنهي دليل على صحته وإذا تعلق بالسبب لا ينافي النفوذ الوضعي بالادلة العامة - أنه يمكن أن يقال: إن النهي إنما تعلق بأمر خارج، وهو عنوان التصرف، ومعلوم أن هذا العنوان غير عنوان البيع، وبينهما العموم من وجه وإن تصادقا في الخارج، فيكون

[1] المستدرك - الباب - 17 - من كتاب الرهن - الحديث 6 وفيه " الرهن والمرهون ممنوعان من التصرف في الرهن "
[2] الوسائل - الباب - 3 - من أبواب الانفال - الحديث 6
[3] المستدرك - الباب - 1 - من أبواب عقد البيع - الحديث 3

اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 3  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست