responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 3  صفحة : 194
والاشكال غير وارد. ثم إن المحقق صاحب المقابيس رحمه الله بعد تقريب الصحة بوجوه كثيرة قد استقرب البطلان من الاصل بما لا يخلو التعرض له من فائدة، قال في صدر كلامه في مقام اثبات تعلق النهي بتصرفات الراهن: " نقل جماعة الاجماع على كونه ممنوعا من التصرف، واتفقت كلمة الاصحاب عليه كما سبق، وحكى الشيخ (قده) ورود الاخبار بذلك، ونقل العلامة رواية نبوية فيه، وأنه المناسب للغرض الباعث على وضع عقد الرهن " ثم استنتج بطلان البيع لاقتضاء تعلق النهي به، لا لامر خارج عنه وإن كان لحق الغير، كما في بيع أم الولد والوقف، فانهما أيضا لحق الغير. وهذا الصدر مع الغض عن ذيله يمكن تقريبه للبطلان بأن المفروض ثبوت ورود أن الراهن ممنوع من التصرف، والممنوعية منه إذا أضيفت إلى التصرفات الخارجية كالركوب والسكنى مما لها نفسية يستفاد منها الحرمة التكليفية، وإذا أضيفت إلى أمثال المعاملات مما يتوسل بها إلى الصحة يستفاد منها البطلان والحكم الوضعي، لا لاستعمال الالفاظ في الحكم التكليفي أو الوضعي، بل لاستفادة ذلك من المناسبات العرفية، كما أن الامر كذلك في الاوامر والنواهي والحل والحرمة على ما أشرنا إليه كرارا، فحينئذ نقول: إن التصرف أعم من الخارجي كالركوب والاعتباري كالبيع، والممنوعية من الاول يستفاد منها عدم الجواز ومن الثاني عدم النفوذ والارشاد إلى البطلان. وفيه - مع الغض عن المناقشة في ثبوت هذا الخبر - أن البطلان بمعنى عدم تحقق النقل واقعا وعدم ترتب آثار العقد الصحيح عليه مسلم لا يحتاج إلى تجشم، وأما عدم صلوحه للحوق الاجازة فلا دليل عليه، لان الارشاد إلى بطلانه لا يدل على سقوط الالفاظ والعقد الانشائي عن الاعتبار، فلا دليل على كون عقد الراهن كعقد الصبي والمجنون، بل لا معنى محصل للارشاد إلى بطلان الالفاظ أو النقل الانشائي بما هو، بل


اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 3  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست