responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 3  صفحة : 193
وقد يستشكل فيه بأن الحقوق حيث كانت مختلفة فبعضها قابل للارتفاع باذن من له الحق وبعضها غير قابل، وكون المورد من الاول أو من الثاني غير معلوم، فلا يجوز التمسك بعموم التعليل، وفيه أنه بعد فرض استفادة ذلك العموم من التعليل لا مجال للاشكال، فانه يرفع الشك في القابلية، كما إذا ورد أن كل حيوان قابل للتذكية فان كون بعض الحيوانات غير قابل لها بدليل شرعي مخصص للعام لا يوجب عدم التمسك به في مورد الشك، وأما الاشكال في استفادة العموم فهو أمر آخر تقدم الكلام فيه في الفضولي. ويؤيده أيضا فحوى أدلة صحة الفضولي، وقد يقال: إن الفحوى بملاحظة أن بيع ملك الغير إذا صح بالاجازة فبيع ما تعلق به حقه أولى بالصحة لان الحق أضعف من الملك، إلا أن الفحوى بملاحظة شمول القاعدة المقتضية للصحة لما نحن فيه بالاولوية، والقاعدة انما تعم الحق الذي يكون نقله إلى الغير منوطا برضاه المعتبر في الحل والنفوذ كحق الاختصاص، لكن رضا المرتهن ليس من هذا القبيل، فانه ليس لاجل تحقيق الانتساب، بل لمجرد رعاية كونه ذا حق. وفيه أن تفسير الاولوية بما ذكر غير وجيه، وإلا فأضعفية الحق من الملك لا توجب الاولوية، لان اعتبار رضا صاحب الحق كاعتبار رضا المالك بلا افتراق بينهما، وتصحيح الاجازة لنقلهما على حد سواء، وبالجملة ما هو المعتبر في صحة الفضولي لم يفترق فيه القوة والضعف في المتعلق، بل المراد من الاولوية أن الاجازة إذا صححت بيع الفضولي الذي لا اقتضاء له للنقل أو لا يكون تام الاقتضاء فتصحيحها لما نحن فيه أولى، فان المقتضي موجود ولا نقص فيه، وإنما وجود الحق الذي هو بمنزلة المانع يمنع التأثير، فإذا زال يؤثر أثره، فالاولوية بهذا المعنى وجيهة،


اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 3  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست