responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 3  صفحة : 192
وفاؤه " انتهى ملخصا: وفيه - مضافا إلى أن التنويع بحسب الاثبات يوجب سراية إجمال المخصص إلى العام، وهو خلاف التحقيق، وإلى أن الاشكال بعينه وارد عليه في العقد الفضولي، فان العقد عند وجوده على النقل كما هو محل كلامه ليس مشمولا لدليل وجوب الوفاء، وحال تحقق الرضا لم يوجد فرد من العقد، ولايكون العقد المتعقب بالرضا مشمولا للدليل على النقل - ان العقد المتحقق من الراهن أو من الفضولي فرد من العقد باق عرفا إلى زمان الرضا والى زمان رفع المانع والمزاحم، فقوله: " لم يوجد بعد زوال العقد فرد " خلط بين العموم الافرادي وإطلاق كل فرد بالنسبة إلى الحالات العارضة له، فالعقد المتحقق فرد من العام، وهو تمام الموضوع لوجوب الوفاء، فإذا ابتلى بمزاحم لا يجب الوفاء به حال المزاحم، وإذا رفع يجب الوفاء، لوجود المقتضى - وهو كونه عقدا - ورفع المانع، وبعبارة أخرى إن للعقد بقاء عقلائيا إلى زمان زوال المانع، كما أن للعقد الفضولي بقاء كذلك إلى زمان الاجازة، وبعد رفع المانع في عقد الرهن وتحقق الاجازة في الفضولي يجب الوفاء به. ويؤيد المطلوب التعليل الوارد في نكاح العبد بلا إذن مولاه بأنه لم يعص الله، انما عصى سيده، فإذا أجازه فهو له جائز (2) فان العصيان التكليفي غير قابل للاجازة وغير مناسب للمقام، بل المراد أنه عصاه وأوقع النكاح بلا إذنه فإذا أذن جاز، حيث يظهر منه أن ما هو موقوف على إجازة من له الاجازة يصح بها، بناء على الاسراء من النكاح إلى البيع ونحوه، ويستفاد منه أن كل عقد كان النهي عنه لحق آدمي إذا لحقه رضاه أثر أثره. (1) الوسائل - الباب - 24 - من أبواب نكاح العبيد والاماء - الحديث 1


اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 3  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست