responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 3  صفحة : 191
البيع الوارد على الرهن المتعقب بالاجازة أو الفك داخلا في النوع الباقي تحت عموم البيع بعد خروج الرهن غير المتعقب بما ذكر، حيث لا يعقل إطلاقه لما ينافيه عقلا ليتنوع بدليل الرهن المخرج لنوع منه. وأنت خبير بما فيه، ضرورة أن جواز التمسك بالعمومات والاطلاقات غير متوقف على التنويع الشرعي، بل هي محكمة في غير مورد الخروج عقلا سواء كان بالتخصص كما إذا كانت القرينة العقلية خافة بالكلام أم بالتخصيص كما إذا لم تكن حافة بالكلام، وحديث امتناع الاطلاق لما ينافي العقل انما هو في الفرض الاول لا الثاني، لان العموم والاطلاق القانونيين لا مانع منهما، والممتنع هو الاطلاق عن جد. وكيف ما كان إن المانع من أخذ العموم والاطلاق انما هو في العقد بلا إجازة المرتهن ولا فك الرهن، وفي غير موردهما يصح التمسك بهما لانفاذ البيع، وبالجملة لافرق بين العقد على مال الغير الخارج عن العمومات عقلا وبين متعلق حقه في جواز التمسك بالعمومات مع رفع المانع. ويظهر منه في باب الفضولي " أن الوجه في عدم جواز التمسك بعموم " أوفوا بالعقود " [1] أن البيع والرهن كل منهما عقد يجب الوفاء به، ولكن كانا متمانعين متزاحمين، فلا يعمهما العام مع عدم الترجيح وحيث إن المفروض سبق حق الرهن فلا يعقل شمول العام للفرد المزاحم عقلا، ولم يوجد بعد زوال الحق فرد من العقد حتى يعمه العام من الاول، بخلاف مورد تخصيص العام وتقييد المطلق، فانهما يوجبان تضييق دائرته وتنويعه إلى كليين، كدليل اعتبار الرضا أعم من المقارن والمتأخر، فانه يوجب تقيد العقد الواجب وفأوه بالمرضي به مقارنا أو لاحقا، فمتى وجد عقد ثم عقبه الرضا يوجد فرد بندرج تحت الكلي الواجب

[1] سورة المائدة: 5 - الآية 1

اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 3  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست