responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 3  صفحة : 190
ولعله تصحيف، بل لعل عدم جواز التصرف في متعلق حق الغير عقلائي، بل لعله مفهوم من مثل قوله عليه السلام " لا يحل لاحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه " [1] بالغاء خصوصية المال، ولهذا لا يجوز التصرف في ملكه، وإن لم يكن مالا، وهو المتفاهم من الرواية، وكذا متعلق حق الغير كالتصرف في الخمر التي أخذت للتخليل المتعلق بها حق الاختصاص. وعدم جوازه ليس لاجل مزاحمة حق المرتهن حتى يقال: إن البيع لا يزاحمه إذا رضي المشتري بكون العين رهنا، بل لاجل كونه تصرفا في متعلق حق المرتهن فلا يجوز، كما لا يجوز التصرف في أموال الناس أو موارد حقوقهم نحو حق الاختصاص وحق التحجير ولو مع عدم المزاحمة، ومع ذلك فقد ادعي الاجماع وعدم الخلاف على عدم جواز التصرف في الرهن زاحم حقه أم لم يزاحم، وقد أعرضوا عن الرواية الصحيحة الصريحة في جواز بعض التصرفات غير المزاحمة، كوطئ الجارية. ثم لو قلنا بأن عدم الجواز إنما هو في مورد المزاحمة فالظاهر صحة البيع من غير اعتبار إجازة المشتري ورضاه، فان البيع إذا وقع على المرهون لا يبطل الرهن كالعين المستأجرة، بل تكون العين منتقلة إلى المشتري مع كونها متعلقة لحق الرهن، ومع جهله يكون له خيار الفسخ، فما في بعض الكلمات من اعتبار رضا المشتري ببقائه على الرهانة في غير محله. ثم إنه وقع الكلام بين الاعلام في أن بيع الراهن هل يقع باطلا غير قابل للاجازة أو يقع موقوفا على الاجازة أو فك الرهن؟ والاقوى هو الثاني للعمومات السليمة عن المخصص، وقد يستشكل في صحة التمسك بها بأن الرهن إذا كانت حقيقته الحبس على الدين وعن التصرفات فنفوذها بسببها يمنع عن نفوذ البيع عقلا لا جعلا شرعا، فلا تنويع حتى يكون

[1] الوسائل - الباب - 3 - من أبواب الانفال - الحديث 6

اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 3  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست