responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 3  صفحة : 189
فهو غير مرضي، وإن كان لاجل أن عدم النقل مأخوذ فيه فهو أفحش. ثم إنه لو قلنا إنه ملك للموقوف عليهم ويرجع بعد انقراضهم إلى الواقف أو ورثته فلا يجوز لواحد منهما الاستبداد ببيعه، ولكن مع اتفاقهما لا وجه لبطلانه، سواء قلنا بالتمليك المحدود وبقاء ملكية ما بعد الانقراض للواقف أم قلنا بملكيته للموقوف عليهم، مطلقا وأن للواقف حقا متعلقا به، أي حق رجوعه إليه. ولو قلنا: إن المنقطع يرجع بعد إنقراضهم إلى سبيل الله فلا يجوز بيعه، لعدم الملك التام لواحد منهما، لكن يجوز مع الاستئذان من الحاكم لان العين ليست وقفا دائما ولا بحكمه، بل لما لم يكن لها صاحب تقع نفس العين في سبيل الله، بل الظاهر صيرورتها للامام عليه السلام، فان كل مالا مالك له فهو له على ما يستفاد من روايات الانفال [1] فأمره إلى الحاكم، أو يكون الشيعة مجازا في التصرف فيه، وأما المنقطع الذي للذرية نسلا بعد نسل فلا يجوز بيعه الا بأحد المسوغات. مسألة: ومن أسباب خروج الملك عن كونه طلقا كونه رهنا، كما حكي الاتفاق بل الاجماع عليه، وعن المختلف أنه أرسل عن النبي صلى الله عليه وآله " ان الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف " وعن ابن أبي جمهور في درر اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " الراهن والمرهون ممنوعان من التصرف في الرهن " [2] والمراد من " المرهون " المرتهن،

[1] الوسائل - الباب - 1 - من أبواب الانفال
[2] المستدرك - الباب - 17 - من كتاب الرهن - الحديث 6

اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 3  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست