responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 3  صفحة : 16
الاسلامية أمرها بيد السلطان بما هو سلطان ووال، وكل ما كان كذلك فالفقيه وليه من قبل المعصومين عليهم السلام، فلا إشكال في أن للفقيه الاذن فيما كان للامام ذلك في تلك الجهات العامة المربوطة ببيت مال المسلمين أو بحدود بلادهم. ثم إن ما ذكرناه في الاخبار الواردة في أن الارض أو الدنيا وما عليها للامام عليه السلام من أن الاقرب حملها على ولاية التصرف ليس المراد منها هذا النحو من الولاية التي هي للسلطان حتى يتوقف تصرفات الناس على إذنه بل المراد أن الله تعالى أعطاهم اختيار التصرف في أنفس الناس وفي أموالهم وجميع ما في الارض وإن كان الاموال لاصحابها ولهم التصرف فيها بلا إذن نعم بعد تسليم صدور الروايات للامام عليه السلام - على هذا الفرض منعهم عن التصرف، ففرق بين الولاية السلطانية وبين تلك التي سميناها ولاية، وهي اختيار التصرف بما شاءوا. وأما ظواهر تلك الروايات فهي ضرورية البطلان ومخالفة للكتاب والسنة وفتاوى الفقهاء، ولازمها مفاسد وأمور قبيحة يزرى بها المذهب الحق، ويمكن حملها على أنه لما كانت الارض مواتا في الاصل وفي بدء الامر والموات أمرها بيد الامام عليه السلام كانت للامام أصالة، ولا ينافي ذلك كون الاحياء موجبا لملكية المحيي بعد الاذن العام من ولي الامر. هذا كله بحسب القواعد، وقد عرفت أن جواز التصرف ونفوذه في الموات موقوف على إذن النبي صلى الله عليه وآله أو الامام (ع) فهل أذن المعصومون عليهم السلام في التصرف فيها تحجيرا وإحياءا؟ وعلى فرضه هل الاذن مخصوص بالشيعة أو يعم المسلمين أو يعم الناس؟. يظهر من جملة من الروايات اختصاص الاذن بالشيعة، وهي بين ضعيف السند المطروح الظاهر، كرواية عمر بن يزيد المشترك بين الضعيف


اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 3  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست