responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 3  صفحة : 15
الجهة غير شخص الامام عليه السلام، فالجهة مالكة والامام عليه السلام ولي أمرها كولايته على سائر الامور السلطانية. ولا ينبغي الاشكال في اعتبار إذنه في التصرف فيها بنحو التحجير أو الاحياء سواء قلنا بأنها كأملاكه الشخصية، وهو واضح، أو قلنا بملك الجهة وهو ولي التصرف، أو قلنا بعدم ملكيتها لاحد وان للامام عليه السلام الولاية عليها، فان مقتضى الولاية والسلطنة عدم جواز تصرف أحد في مورد سلطانه وولايته، كما ان الامر كذلك في جميع الاولياء، فليس لاحد التصرف في مال القصر إلا باذن اوليائهم، ولو تصرف كان غصبا لا يترتب عليه أثر، وكما أن الامر كذلك في جميع الدول والامم على اختلاف أنحاء الحكومات، فأرض كل مملكة إذا كانت مواتا، أو مما لا رب لها وجميع ما يتعلق بها من البر والبحر والجو تحت ولاية السلطان أو الحكومة، ليس للدول الاخر التجاوز والتصرف فيها الا بإذن واليها، بل ليس لاهالي المملكة التصرفات المهمة نحو الاحياء إلا باذن الوالى، والاسلام لم يأت بشئ في تلك الامور غير ما عند العقلاء، فمقتضى سلطنتهم عليهم السلام وولايتهم على تلك الارضين عدم جواز إحيائها إلا باذنهم على جميع الاحتمالات. ثم لو لم يثبت الاذن منهم فهل للفقيه ذلك؟ قد يقال: إن الفقيه نائب عنه عليه السلام فيما يرجع إلى أمور المسلمين التي تكون وظيفة الامام عليه السلام بما هو رئيس المسلمين أن يتصدى لها لا في أموره الشخصية وأملاكه الشخصية، والمقام كسهم الامام عليه السلام من هذا القبيل. وفيه ما لا يخفى، ضرورة أن موات الارض وسهم الامام لو كانت من أملاكه الشخصية لابد وأن تورث، والضرورة على خلافه، فلابد من القول بملك الجهة، والامام وليها، أو بعدم الملك، وهو الولي لها، ومن الواضح أن سهم الامام عليه السلام وكذا تلك الارضين التي هي من المملكة


اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 3  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست