responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 3  صفحة : 132
ملكية الموقوف عليهم بلا مانع من النقل، نعم لابد من إذن الفقيه باعتبار مالكية الطبقات المتأخرة. وعلى مبنى غيره ممن يقول بملكيته لجميع البطون بأن يقال: إن در المنفعة من مقوماته، فكما لا يجوز وقف ما ليس له منفعة رأسا لان در المنفعة داخل في ماهية الوقف أو لازم لها ولا ينفك عنها كذلك إذا خرب على وجه لا منفعة له من حال الخراب إلى الابد بطل الوقف، لفقد ركنه وبقى الملك لعدم وجه لزواله، ومقتضى القاعدة جواز بيعه مع اجتماع الموقوف عليهم والفقيه عليه، هذا لكن قد عرفت ما في كلام صاحب الجواهر (قده) من الاشكال في المبنى والبناء. وأما التقريب الآخر فهو أيضا غير وجيه، لان ما يتقوم به الوقف على فرض التسليم هو تسبيل المنفعة لادرها خارجا، والتسبيل لا يعقل في الابتداء إذا كانت العين مسلوب المنفعة رأسا، بل انشاء الوقف من الملتفت بالواقعة غير معقول، ومع الغفلة غير صحيح، وأما إذا كانت لها منفعة فانشاء الحبس وتسبيل المنفعة ممكن وصحيح، ولا يلزم أن يكون التسبيل مستمرا باستمرار الثمرة، وبالجملة تسبيل الثمرة ما يتقوم به الوقف، ولا يتوقف على وجود الثمرة في كل حال، بل يكفي في الصحة وجود المنفعة إلى زمان الخراب. وعلى مسلكنا في الوقف من أنه إيقاف العين لدر المنفعة، ويكون الدر غاية للوقف لا مقوما له، وهذا ينافي البطلان إذا كان مسلوب المنفعة مطلقا، لكونه لغوا لا يترتب عليه الاثر، ولا يعقل من الملتفت إيقاعه، ولا من الشرع إنفاذه على فرض عدم التفات المنشئ، يمكن تقريب تحقق المقتضي، بأن يقال: إن الوقف لا يبطل بالخراب وعدم النفع، والمتصور منه عقلا أن يكون على عنوان الذرية طبقة بعد طبقة أو


اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 3  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست