responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 3  صفحة : 133
عنوان الاولاد ذكورا وإناثا، لا على المعدومات، لعدم تعقل كونها بما هي معدومات مورد الجعل والاشارة حتى العقلية، فالوقف في الاوقاف الخاصة والعامة على العناوين، والفرق بينهما أن الوقف العام على عنوان عام كالفقراء والسادة، والخاص على عنوان خاص كالذرية والاخوة والخالات ونحوها، ولا يعقل جعلها للافراد حقيقة، ولو قال: وقفت على أفراد العلماء أو على مصاديق الذرية يكون أيضا على عنوان مصاديق الذرية، فان المعدوم لا يكون مصداقا، بل لو وقف على زيد وعلى ولده يكون الثاني عنوانا قابلا للانطباق على ولده بعد الولادة، لا عنوانا للمعدوم، فانه محال. وبالجملة المتصور في الوقف على البطون اللاحقة المعدومة إما الجعل للعنوان أو على العنوان أو إنشائه على نحو القضية الشرطية، بأن يقف على كل طبقة إذا وجدت أو في حال وجودها، بأن يكون الوقف فعليا بالنسبة إلى الطبقة الموجودة وشأنيا وإنشائيا بالنسبة إلى الطبقة المتأخرة، فإذا وجدت صار فعليا، ولما كان الثاني مخالفا لنوع الاوقاف ضرورة أن الانشاء الفعلي في الطبقة الموجودة والمشروط في سائر الطبقات أمر يحتاج إلى عناية زائدة مغفول عنها نوعا، إلا أن يقال: إن قوله طبقة بعد طبقة لافهام الشرطية لكنه غير وجيه، بل الظاهر انه لبيان در المنفعة، وأنها للطبقة الموجودة وبعدها للطبقة المتأخرة، والوقف فعلا لعنوان الذرية أو الاولاد لدر المنفعة على طبقة بعد طبقة، نظير قوله: " وقفت لاولادي للذكر مثل حظ الانثيين " فالتقسيم للنفع لا للوقف، كما هو الظاهر من أوقاف الائمة عليهم السلام، بل صريح بعضها، نعم لازم ذلك أنه لو أرادوا التقسيم يكون ذلك بحسب نسبة النفع، فإذا كان الوقف على عنوان الذرية أو الولد وكان وقفا فعليا يكون حاله كالاوقاف العامة التي قلنا إن امرها راجع إلى


اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 3  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست