responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 3  صفحة : 131
ويرد عليه أيضا أن التوسعة إن كانت بعد الانشاء المتعلق بحبس العين فلا تعقل جزما، لان الانشاء من الايجاديات التي لا يعقل فيها التوسعة بعد الوجود والايجاد، وإن كانت قبله بمعنى كشف غرضه عن تعلق الوقف بعنوان أعم فمضافا إلى الجزم بأن الوقف في الاوقاف المتداولة لم يتعلق إلا بالاعيان ليس التعلق بنفس المالية القائمة بالعين من التعلق بالاعم، والقول بالتعلق بالاعيان مادامت ذوات منفعة وبماليتها بعد فقدها كما هو صريح بعض كلامه فيه ما تقدم من الامتناع إن كان المراد تعلق الانشاء بها كذلك، وعدم التأثير إن كان غرض الواقف ذلك مع عدم إنشائه إلا على الاعيان. ومنها أنه مع الغض عن كل ما تقدم إن مقتضى التوسعة هو التوسعة إلى ما يشابه المعلول ويناسبه، لا إلى ما هو مخالف له في الذات والآثار، فقوله: " لا تشرب الخمر لانها مسكرة " يوسع دائرة الحرمة إلى كل مسكر، وهو مناسب للخمر ومشابه لها في خاصية الاسكار، وهي في المقام مفقودة لان الوقف على الفرض تعلق بالعين لدر المنفعة، والمالية لا منفعة لها ولا ثمرة، فالتوسعة إليها توسعة إلى ما ينافي العلة ويخالف المورد، فلو رجع قوله هذا إلى أن غرض الواقف بأن يستفيد الموقوف عليه من ثمرة الوقف أبدا يوجب التوسعة فقد عرفت ما فيه، وبالجملة إن المتبع هو إنشاء الواقف وجعله، ولا يعقل التوسعة فيه بعد تعلقه بالاعيان. ويمكن أن يقرر وجود المقتضي على مبنى صاحب الجواهر (قده) من أن الوقف متضمن للمنع المالكي عن البيع وسائر النواقل وهو تمليك للموقوف عليهم، ومتقوم بالامتناع المالكي، بأن يقال: إن المنع المالكي منصرف عن مورد عدم إمكان الانتفاع به، فان المنع انما هو لغرض الابقاء للانتفاع به، ومع عدم إمكانه لا منع منه فيبطل الوقف، ويبقى


اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 3  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست