responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 513
وإن قلنا بأن مقتضى الاطلاق حملها عليها يكون دليل تصدي العدل بيانا يرفع به موضوع الاطلاق، مع أن المبنى أيضا غير وجيه. وإن قلنا بأن البناء على التعيينية ونحوها كالعينية والنفسية من أجل تمامية الحجة عقلا أو عند العقلاء كما قررنا في الاصول فمع بيان من المولى ولو منفصلا يرتفع موضوع الاحتجاج، سواء كان بين الدليلين عموم من وجه أو التساوي أو غيرهما. وإن استندنا إلى ما دل على الحصر، كقوله عليه السلام: (مجاري الامور والاحكام على أيدي العلماء بالله) [1] حيث دل ولو بالمناسبات على الحصر، ويمكن تقريب الحصر في مثل قوله صلى الله عليه وآله: (خلفائي) [2] أو (ورثة الانبياء) [3] بأن يقال: إن مقتضى الخلافة والوراثة ثبوت كل ما كان للنبي صلى الله عليه وآله له إلا ما دل الدليل فيه على خلافه، فإذا قال: (علي عليه السلام خليفتي) يكون مقتضاه أن كل ما ثبت للنبي صلى الله عليه وآله ثبت له، ومما ثبت له حصر الولاية به في عصره، ولازمه النفي عن غيره، فحينئذ مقتضى خلافة الفقهاء ووراثتهم حصر الولاية بهم ونفي ثبوتها لغيرهم، ولازم حصرها بهم حصر كل ما هو من شؤون الولاية بهم، ومنها التصرف والتصدي لامر الصغار، فيقع التعارض بينهما وبين ما دل على ثبوت ذلك للعدل. لكن الذي يسهل الخطب أن بين الدليلين عموما مطلقا، لان الثابت للفقيه كل التصرفات الثابتة للوالي، ومنها التصرف في مال الايتام، ولازم الحصر نفي جميع ذلك عن غيره، وما دل على ثبوت التصرف الخاص للعدل يخصص عموم الحصر أو يقيد إطلاقه، كما أن عموم ولاية الفقية

[1] المتقدم في ص 486.
[2] المتقدم في ص 467.
[3] المتقدم في ص 482.

اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 513
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست