responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 514
مخصص بأدلة ولاية الاب والجد، فكما أن عموم ولايته أو إطلاقها قابل للتخصيص والتقييد كذلك إطلاق الحصر أو عمومه، ففي المقام ثبت الولاية للفقيه وجاز التصرف للعادل بناء على ثبوت الحكم للعدل في زمان الغيبة لكن قد عرفت الاشكال فيه. ثم إنه هل يجوز مزاحمة عدل للآخر؟ لا بأس بتفصيل الكلام في صور المزاحمة: منها - مزاحمة فقيه لفقيه آخر، ولا بد من فرض الكلام كبرويا، أي جواز المزاحمة وعدمه في موارد تحققها، وأما التكلم في حصول المزاحمة في بعض الموارد وعدمه أو الشك في الموضوع فهو خارج عن البحث، وصور المزاحمة كثيرة جدا بعد ثبوت الولاية المطلقة للفقيه، نظير ما إذا نصب المتولي للوقف أو القيم للصغار، فهل للآخر ضم آخر إلى المنصوب أو عزل ما نصبه الآخر ونصب غيره أو لا؟ ولو أخذ فقيه الاخماس والزكوات وجعلها في مكان فهل للآخر التصرف فيها بلا إذن الاول وبسطها في محالها؟ وهكذا في سائر موارد المزاحمة. وأما ما أفاده الشيخ (قده) وغيره - من مثال المزاحمة بأن دخل فقيه في مقدمات فعل ووضع يده عليه هل للآخر مباشرة نفس الفعل الذي لم يقع من الاول؟ - فالظاهر أنه ليس من باب المزاحمة، لان الثاني لم يزاحم الاول في وضع يده، ولا في سائر المقدمات، ومباشرة نفس البيع الذي لم يتكفله الآخر ليس مزاحمة لا في المقدمات ولا في ذي المقدمة، بخلاف ما ذكرناه من الامثلة، فانها من باب المزاحمة كما لا يخفى. ثم إنه لا إشكال في عدم الاشكال الثبوتي في المقام، فان مزاحمة أحد الفقيهين للآخر ليست كمزاحمة الرسول صلى الله عليه وآله والامام عليه السلام التي يكون جوازها مخالفا للمذهب، فلو ورد دليل ظاهره ذلك لا بد وأن


اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 514
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست