responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 512
الاجازة والانشاء لموضوع لا تكون إجازة لموضوع آخر مغائر له، وما قرع الاسماع من إلغاء الخصوصية ليس هذا مورده. وكذا على القول بأن ذلك كاشف عن إجازة سابقة، فان الموضوع الخاص لا يكشف عن موضوع أعم أو أجنبي. والظن بعدم الفرق بين النفس والمال أو بين المجنون ومثله وبين الصغير غير مغن عن الحق، ودعوى القطع عهدتها على القاطع، وأنى لنا القطع بذلك. بل وكذا على القول بأنه حكم إلهي، فان غاية ما يمكن دعواه هو إلغاء الخصوصية بالنسبة إلى سائر التصرفات غير البيع والقسمة كالاجارة والمضاربة ونحوها، أو بالنسبة إلى اليتيم وإسراء الحكم إلى صغير جن والده، أو حجر عليه، وأما بالنسبة إلى نفس الصغير فلا فضلا عن إسراء الحكم إلى غيره من المجنون والغائب ونحوهما، فان ذلك قياس لا نقول به. ثم إن أدلة ولاية الفقيه لا تنافي ولاية العدل أو جواز تصرفه بلا ولاية إن استندنا فيها إلى ما لا تدل إلا على جعل الولاية له، كقوله صلى الله عليه وآله: (الفقهاء أمناء الرسل) [1] أو (حصون الاسلام) [2] فان جعل الولاية في أمر أو أمور للفقيه لا ينافي جعلها لغيره، أو إجازة التصرف له وإن استندنا إلى قوله عليه السلام: (فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا) [3] فان قلنا بأن دلالة الهيئة على التعيينية دلالة لفظية وضعية أو اللفظ منصرف إليها يقع التخالف بينه وبين ما دل على جواز تصرف العدل والثقة، لكن المبنى ساقط، مع أنه قابل للجمع كما يأتي.

[1] المتقدم في ص 472.
[2] المتقدم في ص 470.
[3] المتقدم في ص 474.

اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 512
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست