responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 511
ثبوت دخالة العدل. فحينئذ إن قلنا بأن الدلالة على الحصر دلالة وضعية لفظية ويقدم ذلك على ظهور الفعل أي ظهور أخذ العنوان في الموضوع في الدخالة يرفع اليد عن ظهور مفاد الصحيحة، ويحمل العدل على الثقة ويقال: إنه مأخوذ بما أنه ثقة، فيكون الموضوع هو الثقة، وكذا إن قلنا بأن الظهورين متكافئان، فان دلالة الموثقة على الحصر ودلالة الصحيحة على اعتبار العدالة تسقطان بالمعارضة، وتبقى دلالة الموثقة في دخالة الثقة، وكونها تمام الموضوع بحالها. وإن قلنا بأن الدلالة على الحصر باطلاق أداة الشرط أو الشرط أو الجزاء فان قلنا بتقدم ظهور أخذ العنوان في الموضوعية وكونه بيانا يرفع به موضوع الاطلاق يؤخذ بالصحيحة في موضوعية العدالة. وأما الموثقة فان قلنا بأن الاطلاق قابل للتفكيك بالنسبة إلى مقتضياته يرفع اليد عن اقتضائه الحصر ويؤخذ بمقتضاه بالنسبة إلى تمام الموضوعية، فتكون العدالة تمام الموضوع، والوثاقة أيضا تمام الموضوع، كموضوعية كل من الجريان والكرية للاعتصام وما جرى من قلم بعض الاعلام (قده) من أن أمثال ذلك لا بد فيها من الالتزام بالجامع لا يصغى إليه، لكون المقام أجنبيا عن القاعدة العقلية. وإن قلنا بعدم التفكيك تحمل الموثقة على أن المراد بالثقة هو العدل، هذا كله مع الغض عن أدلة العلاج في المتعارضين، وإلا فالظاهر الترجيح للصحيحة، لذلك ولشهرة موضوعية العدل ظاهرا. ثم إن مفاد الروايات المربوطة بالعدل والثقة هو التصرف في مال اليتيم بيعا وقسمة، فهل يصح إسراء الحكم إلى نفس اليتيم وإلى المجنون نفسا ومالا والى الغائب والمحجور عليه؟ الظاهر هو العدم، أما على احتمال إنشاء الاجازة بنفس قوله عليه السلام: (لا بأس به) فلان


اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 511
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست