responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 510
عليه السلام: (إذا خفي الاذان فقصر) [1] و (إذا خفي الجدران فقصر) [2]. والظاهر أن مفهوم قوله عليه السلام في صحيحة إسماعيل: (وقام عدل في ذلك) نظير مفهوم الشرط أيضا أو عينه ولو بحسب العرف العام ومناسبته لقوله عليه السلام: (إذا كان الاكابر من ولده) وكذا قوله عليه السلام: (إذا رضي الورثة) ضرورة تعليق الحكم فيهما، بل في المنجد إن (إذا) ظرف للمستقبل متضمن معنى الشرط. فحينئذ إن كانت العدالة أخص من الوثاقة يمكن التقييد، فتصير النتيجة اعتبار العدالة، وإن كان بينهما العموم من وجه ولو بحسب مقام الاثبات - حيث جعل الشارع ظهور الصلاح أمارة تعبدية للعدالة ولو لم يحصل بها الظن فضلا عن الوثوق - فيأتي فيه ما فصل في الاصول في باب تعدد الشرط ووحدة الجزاء. ولو سلم عدم المفهوم لصحيحة اسماعيل ووجوده في موثقة سماعة بناء على المفهوم في الشرط يقع التعارض بين ظهور أخذ عنوان العدالة في الموضوعية وبين حصر الموضوع في الثقة بناء على أن بين العناوين عموما من وجه. وبالجملة يكون في الموثقة دلالات ثلاث ومداليل ثلاثة: أصل الدخالة، وكون الثقة تمام الموضوع لاجل الاطلاق، وكون الموضوع منحصرا، وفي الصحيحة دلالتان: أصل الدخالة وكونها تمام الموضوع للاطلاق، ولا تعارض بينهما في أصل الدخالة ولا في تمامية الموضوع، بل التعارض بين الحصر اللازم منه نفي دخالة العدل فضلا عن كونه تمام الموضوع وبين

[1] و
[2] الوسائل - الباب - 6 - من ابواب صلاة المسافر - الحديث 3 - 1 وكلاهما نقل بالمضمون.

اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 510
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست