responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 479
الحق الرجوع إلى ولاة الجور ولا إلى القضاة، ولو توهم من قوله (ع): (فليرضوا) اختصاصه بمورد تعيين الحكم فلا شبهة في عدم إرادة خصوصه، بل ذكر من باب المثال، وإلا فالرجوع إلى القضاة الذي هو المراد جزما لا يعتبر فيه الرضا من الطرفين. فاتضح من جميع ذلك أنه يستفاد من قوله عليه السلام: (فاني قد جعلته حاكما)) أنه عليه السلام قد جعل الفقيه حاكما فيما هو من شؤون القضاء وما هو من شؤون الولاية، فالفقيه ولي الامر في البابين، وحاكم في القسمين، سيما مع عدوله عليه السلام عن قوله: (قاضيا) إلى قوله: (حاكما) فان الاوامر أحكام، فأوامر الله ونواهيه أحكام الله تعالى، بل لا يبعد أن يكون القضاء أعم من قضاء القاضي وأمر الوالي وحكمه، قال تعالى: (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله امرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم) [1] وكيف كان لا ينبغي الاشكال في التعميم. بل يمكن الاستشهاد بأن المراد من القضاء المربوط بالقضاة غير ما هو مربوط بالسلطان بمشهورة أبي خديجة قال: (بعثني أبو عبد الله عليه السلام إلى أصحابنا فقال: قل لهم: إياكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تدارء في شئ من الاخذ والعطاء أن تحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفساق، إجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا وحرامنا، فاني قد جعلته عليكم قاضيا، واياكم أن يخاصم بعضكم بعضا إلى السلطان الجائر) [2]. فان الظاهر من صدرها إلى قوله عليه السلام: (قاضيا) هي المنازعات التي يرجع فيها إلى القضاة، ومن تحذيره بعد ذلك من الارجاع إلى السلطان الجائر وجعله مقابلا للاول بقوله عليه السلام: (وإياكم) الخ

[1] سورة الاحزاب: 33 - الآية 36.
[2] الوسائل - الباب - 11 - من أبواب صفات القاضي - الحديث 6.

اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 479
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست