responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 478
لان الطغيان والمبالغة فيه مناسب لهم لا للقضاة، ولو أطلق على القضاة يكون لضرب من التأويل أو بتبع السلاطين الذين هم الاصل في الطغيان، وبظهر من المقبولة التعميم بالنسبة اليهما. ثم إن قوله: (منازعة في دين أو ميراث) لا شبهة في شموله للمنازعات التي تقع بين الناس فيما يرجع فيه إلى القضاة، كدعوى أن فلانا مديون وإنكار الطرف ودعوى أنه وارث ونحو ذلك، وفيما يرجع فيه إلى الولاة والامراء، كالتنازع الحاصل بينهما لاجل عدم أداء دينه أو ارثه بعد معلوميته، وهذا النحو من المنازعات مرجعها الامراء، فإذا قتل ظالم شخصا من طائفة ووقع النزاع بين الطائفتين لا مرجع لرفعه إلا الولاة، ومعلوم أن قوله: (في دين أو ميراث) من باب المثال، والمقصود استفادة التكليف في مطلق المنازعات، واستفسار المرجع فيها، ولهذا أكد الكلام لرفع الابهام بقوله: (فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة) ومن الواضح عدم تدخل الخلفاء في ذلك العصر بل مطلقا في المرافعات التي ترجع إلى القضاة وكذلك العكس، فقوله (ع) (من تحاكم إليهم في حق أو باطل فانما تحاكم إلى الطاغوت) انطباقه على الولاة أوضح، بل لولا القرائن لكان الظاهر منه خصوص الولاة. وكيف كان لا إشكال في دخول الطغاة من الولاة فيه، سيما مع مناسبات الحكم والموضوع، ومع استشهاده بالآية التي هي ظاهرة فيهم في نفسها، بل لولا ذلك يمكن أيضا أن يقال بالتعميم، للمناسبات المغروسة في الاذهان، فيكون قوله بعد ذلك: (فكيف يصنعان؟) استفسارا عن المرجع في البابين، واختصاصه بأحدهما سيما بالقضاة في غاية البعد لو لم نقل بأنه مقطوع الخلاف. وقوله عليه السلام: (فليرضوا به حكما) تعيينا للحاكم في التنازع، فليس لصاحب


اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 478
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست