responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 480
هي المنازعات التي يرجع فيها إلى السلطان لرفع التجاوز والتعدي لا لفصل الخصومة. ثم قد تنقدح شبهة في بعض الاذهان بأن أبا عبد الله عليه السلام في أيام إمامته إذا نصب للامارة أو القضاء شخصا أو أشخاصا كان أمده إلى زمان إمامته، وبعد وفاته وانتقال الامامة إلى من بعده بطل النصب وانعزل الولاة والقضاة. وفيها ما لا يخفى، فانه مع الغض عن أن مقتضى المذهب أن الامام إمام حيا وميتا وقائما وقاعدا أن النصب لمنصب سواء كان نصب الولاة أو القضاة أو نصب المتولي للوقف أو القيم على السفهاء والصغار لا يبطل بموت الناصب، فمن الضروري في طريقة العقلاء أن مع تغيير السلطان أو هيئة الدولة ونحوهما لا ينعزل الولاة والقضاة وغيرهم من المنصوبين من قبلهم، ولا يحتاجون إلى نصب جديد، نعم للرئيس الجديد عزل من نصبه السابق وتغييره، ومع عدمه تبقى المناصب على حالها. وفي المقام لا يعقل هدم الائمة اللاحقين عليهم السلام نصب الامام أبي عبد الله عليه السلام، لانه يرجع إما إلى نصب غير الفقهاء العدول وإرجاع الامر إليه - فمع صلاحية الفقهاء العدول كما يكشف عنها نصب أبي عبد الله عليه السلام إياهم لا يعقل ترجيح غيرهم المرجوح بالنسبة إليهم عليهم ولو كان عدلا إماميا، وقد تقدم أنه كالضروري لزوم كون الوالي عالما بالقوانين، والجاهل لا يصلح لهذا المنصب ولا لمنصب القضاء - أو إلى إرجاعهم إلى ولاة الجور وقضاته، وهو ظاهر الفساد، كالاهمال لهذا الامر الضرري الذي يحتاج إليه الامم، ولا يعقل بقاء عيشهم إلا بذلك، فمن نصبه الامام عليه السلام منصوب إلى زمان ظهور ولي الامر عليه السلام.


اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 480
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست