responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 477
حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل) [1] لا شبهة في شمول الحكم للقضاء الذي هو شأن القاضي والحكم من الولاة والامراء - وفي المجمع (أمر الله الولاة والحكام أن يحكموا بالعدل والنصفة) [2] ونظيره قوله تعالى: (يا داود إنا جعلناك خليفة في الارض، فاحكم بين الناس بالحق) [3]. ثم قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الامر منكم، فان تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول) الخ [4] كما لا شبهة أيضا في أن مطلق المنازعات داخلة فيه - سواء كانت في الاختلاف في ثبوت شئ ولا ثبوته، أو التنازع الحاصل في سلب حق معلوم من شخص أو اشخاص، أو التنازع الحاصل بين طائفتين المنجر إلى قتل وغيره - الذي كان المرجع بحسب النوع فيها هو الوالي لا القاضي، سيما بملاحظة ذكره عقيب وجوب إطاعة الرسول وأولي الامر فان اطاعتهما بما هي اطاعتهما هي الائتمار بأوامرهم المربوطة بالوالي، وليس المراد بها اطاعتهما في الاحكام الالهية، ضرورة أن إطاعة الاوامر الالهية إطاعة الله لا إطاعتهما، فلو صلى قاصدا إطاعة رسو ل الله (ص) أو الامام (ع) بطلت صلاته، نعم اطاعة أوامرهم السلطانية إطاعة الله أيضا، لامره تعالى باطاعتهم. ثم قال تعالى: (ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم أمنوا بما أنزل اليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به) الخ [5] وهذه الآية أيضا مفادها أعم من التحاكم إلى القضاة وإلى الولاة لو لم نقل بأن الطاغوت عبارة عن خصوص السلاطين والامراء،

[1] سورة النساء: 4 - الآية 58.
[2] مجمع البيان ج 2 ص 63 طبعة صيدا.
[3] سورة ص: 38 - الآية 26.
[4] و
[5] سورة النساء: 4 - الآية 59 - 60.

اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 477
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست