responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 476
وصي نبي) [1] فيظهر أن القضاء للامام والرئيس العالم العادل، ولما ثبت كون القضاء للفقيه ثبت أنه للرئيس والوصي، فتدبر. ومنها - مقبولة عمر بن حنظلة قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة أيحل ذلك؟ قال: من تحاكم إليهم في حق أو باطل فانما تحاكم إلى الطاغوت، وما يحكم له فانما يأخذ سحتا وإن كان حقا ثابتا له، لانه أخذه بحكم الطاغوت، وقد أمر الله أن يكفر به، قال تعالى: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به [2] قلت: فكيف يصنعان؟ قال: ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما، فاني قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فانما استخف بحكم الله وعلينا رد، والراد علينا الراد على الله، وهو على حد الشرك بالله) الحديث [3]. والرواية من المقبولات التي دار عليها رحى القضاء، وعمل الاصحاب بها حتى اتصفت بالمقبولة، فضعفها سندا بعمر بن حنظلة مجبور، مع أن الشواهد الكثيرة المذكورة في محله لو لم تدل على وثاقته فلا أقل من دلالتها على حسنه، فلا إشكال من جهة السند. وأما الدلالة فلاجل تمسك الامام عليه السلام بالآية الشريفة لا بد من النظر إليها ومقدار دلالتها حتى يتبين الحال. قال تعالى: (إن الله يأمركم أن تؤدوا الامانات إلى أهلها، وإذا

[1] الوسائل - الباب - 3 - من أبواب صفات القاضي - الحديث - 3.
[2] سورة النساء: 4 - الآية 60.
[3] الوسائل - الباب - 11 - من أبواب صفات القاضي - الحديث 1.

اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 476
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست