responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 475
في التعدي عن الحدود والتجاوز والتفريط في بيت مال المسلمين والتخلف عن الاحكام، فهو حجة على العباد بجميع شؤونه، وكذا سائر الحجج، وسيما ولي الامر الذي يبسط العدل في العباد، ويملا الارض قسطا وعدلا، ويحكم فيهم بحكومة عادلة إلهية. وأنهم حجج الله على العباد أيضا بمعنى أنه لو رجعوا إلى غيرهم في الامور الشرعية والاحكام الالهية من تدبير أمور المسلمين وتمشية سياستهم وما يتعلق بالحكومة الاسلامية لا عذر لهم في ذلك مع وجودهم، نعم لو غلبت سلاطين الجور وسلبت القدرة عنهم (ع) لكان عذرا عقليا مع كونهم أولياء الامور من قبل الله تعالى، فهم ححج الله على العباد والفقهاء حجج الامام عليه السلام، فكل ما له لهم بواسطة جعلهم حجة على العباد، ولا إشكال في دلالته لولا ضعفه. مضافا إلى أن الواضح من مذهب الشيعة أن كون الامام حجة الله تعالى عبارة أخرى عن منصبه الالهي وولايته على الامة بجميع شؤون الولاية لا كونه مرجعا للاحكام فقط، وعليه فيستفاد من قوله عليه السلام: (أنا حجة الله وهم حجتي عليكم) أن المراد أن ما هو لي من قبل الله تعالى لهم من قبلي، ومعلوم أن هذا يرجع إلى جعل الهي له عليه السلام وجعل من قبله للفقهاء، فلا بد للاخراج من هذه الكلية من دليل مخرج فيتبع. ويؤيد ذلك بل يدل عليه قول أمير المؤمنين (ع) لشريح: (قد جلست مجلسا لا يجلسه إلا نبي أو وصي نبي أو شقي) [1] بتقريب أن الفقيه العدل ليس نبيا ولا شقيا، فهو وصي، والوصي له ما للموصي. ونحوه ما عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (اتقوا الحكومة، فان الحكومة إنما هي للامام العالم بالقضاء العادل في المسلمين لنبي أو

[1] الوسائل - الباب - 3 - من أبواب صفات القاضي - الحديث 2.

اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 475
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست