responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 286
عدم الاحتياج إلى الاجازة، والامر سهل بعد ما عرفت من أن مقتضى القاعدة الصحة من غير احتياج إلى الاجازة. ومن بعض ما ذكرناه يظهر الكلام في المقام الثاني، وهو وجوب الاجازة عليه لو قلنا باحتياج العقد إليها، بأن يقال: إن مقتضى اطلاق وجوب الوفاء عليه العمل على طبق مضمونه، وهو لا يحصل إلا باجازته إلا أن يقال: إن الاجازة كالقبول من متممات العقد لا من مقتضياته وجزء مضمونه، فتدبر. مسألة: لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف فبان خلافه ففيه صور: الاولى: أن يبيع عن المالك فانكشف كونه وليا فالظاهر صحته من غير توقف على إجازته، وتوهم بطلانه حتى على القول بصحة الفضولي - لكون الفضولي على خلاف القاعدة، فيقتصر على مورده المنصوص به - مدفوع بمنع كونه على خلافها، كما تقدم، فلا إشكال في الصحة. وأما احتمال الاحتياج إلى الاجازة فيمكن تقريبه بأن ألفاظ العقود إيجادية ولا بد في سببيتها للنقل من الجزم بحصول مضامينها، والفضولي لا يعقل منه ذلك، والجزء الآخر للعلة هو الاجازة من المالك أو من ولي الامر. وبها يحصل الجزم المعتبر في المعاملات. وفيه - مضافا إلى أن الاجازة ليست إنشاء مبادلة، بل إمضاء


اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست