responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 285
الوفاء بالعقد هو اللزوم بالنسبة إليه، فلا يصح الفسخ منه وإن صح الرد من المالك الاصلي. فيكون حاصل مراده ان هذا العقد الصادر من البائع لما كان عقدا لنفسه يجب عليه الوفاء من أول الامر، فيجب عليه الاشتراء، وينتقل منه بمجرده، لكن لا إشكال في خروج قطعة من الزمان عن لزوم الوفاء، وهو حال عدم كونه مالكا باجماع أو تسلم، فكان المقام من موارد اختلافهم في التمسك باستصحاب حكم المخصص أو بالعموم أو إطلاق العام. وهذا التوجيه وإن كان مخالفا لظاهر كلامه بدوا لكنه أولى من توهم عدم فرقه بين التخصيص والتخصص وتقديم أصالة عدم النقل على القواعد الاجتهادية، ولعل أمره بالتأمل لانكإر شمول العام لما قبل الملك، فيكون من قبيل التخصص لا تخصيص العام، وهذا أمر يجب البحث عنه في مجال أوسع. ولقائل أن يدعي إطلاق دليل وجوب الوفاء والشرط لما قبل الملك فيجب عليه الاشتراء للعمل بمضمون العقد، وكذا لو باع ما لا يملكه أحد، كطير معين ومقدار مشخص من المعدن، فيجب عليه أخذ الطير واستخراج المعدن والتسليم إلى المشتري، ولا يبعد أن يكون ذلك عقلائيا أيضا، تأمل. ثم إنه يمكن استفادة عدم الاحتياج إلى الاجازة من بعض الروايات المتقدمة كصحيحة يحى بن الحجاج [1] بناء على ما مر من أن النهي عن البيع قبل الاشتراء انما هو لاجل التخلص عن الربا، لا للارشاد إلى بطلان البيع، فحينئد لو توقف بيعه قبل الاشتراء على الاجازة بعده كان له التخلص عن الربا بعدم الاجازة، فلا يكون البيع ثم الاشتراء موجبا للربا، والظاهر منها ان الموجب نفس البيع والاشتراء، وهو لا يتم إلا على فرض

[1] الوسائل - الباب - 8 - من أبواب أحكام العقود - الحديث 13.

اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست