responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 287
لما حصل ووجد، فلا يعقل أن ينقلب الواقع عما هو عليه بالاجازة، فلو اعتبر الجزم بحصول المضمون فلا بد من اعتباره في الانشاء، والفرض أنه وجد غير مجزوم يمضمونه، ومضافا إلى النقص بالايجاب في الاصيلين. إذ لا يترتب الاثر على إنشائه بلا شبهة فلا بد من القول ببطلان جملة المعاملات إلا ما وقعت بفعل الوكيل من الطرفين أو الولي منهما وهو كما ترى، ومضافا إلى عدم دليل على اعتبار الجزم، ولا شبهة في صدق البيع على الفضولي مع فرض عدم الجزم بالمضمون، ومعه يدفع احتمال الاعتبار باطلاق الادلة - أن الجزم حاصل في الفضولي كالاصيل وكالوكيل من الطرفين. وتوهم عدم الجزم ناشئ من الخلط بين معاني ألفاظ المعاملات بزعم أنها وضعت للنقل الواقعي العقلائي، ومعه لا يمكن الجزم بحصول أثر، بل الجزم حاصل بعدم حصوله، وإنما يترتب الاثر بعد الاجازة. وفيه - مضافا إلى أن لازم ذلك عدم صدق عناوين المعاملات على الفضولي كما لا يخفى وهو خلاف البداهة - أن الهيآت سواء كانت ايجادية أو إخبارية والايجادية سواء كانت من قبيل ألفاظ العقود أو الاوامر والنواهي لم توضع للواقعيات، حقيقة كانت أو اعتبارية. أما الاوامر والنواهي فظاهر، ضروة أن البعث والزجر الحقيقيين الملازمين للانبعاث والانزجار أجنبيان عن معناهما، ولا يترتب عليهما في مورد من الموارد، فالامر بعث ايقاعي إنشائي، والنهي زجر كذلك، والاطاعة والعصيان مترتبان عليهما بعد استعمالهما في معناهما. وكذا الجمل الانشائية في باب المعاملات، فان هيآتها إنما وضعت لايقاع المادة وإنشائها، فالاثر حيثما ترتب إنما يترتب عليها بعد استعمالها الايجادي وتمامية معانيها، فالبيع إنما يترتب عليه الاثر، لا أنه مستعمل في الاثر. مع أن الاثر لا واقعية له إلا في اعتبار العقلاء، وهذا لا يمكن أن يكون


اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست