responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 247
من قبيل السفه فلا إشكال في جريان نزاع الكشف على جميع المباني، فان السفيه لم يسقط كلامه، بل ممنوع بعد حجره عن التصرف في أمواله، وبعد رفعه لا مانع من إنفاذ المعاملة حال سفهه، وهو واضح، هذا كله فيما إذا كان المجيز غير جائز التصرف لاجل المانع، أي المسألة الاولى. وأما المسألة الثانية وهي ما إذا كان عدم جواز التصرف لاجل عدم المقتضي كما إذا باع شيئا ثم ملكه بالاشتراء أو غيره ففيها صور يعرف حالها في ضمن المسألة. وقد اختلف الاصحاب فيها، فمن قائل إنه صحيح غير محتاج إلى الاجازة، ومن قائل: إنه محتاج إليها، ومن قائل بالبطلان وقد اختار الشيخ الاعظم (قده) الصحة متمسكا بالاصل والعمومات بعد دفع ما يرد عليه من الاشكال. أقول: لاإشكال في عموم الادلة وإطلاقها لو لم يمنع عنه المانع، فمع الشك في اعتبار شئ يدفع باطلاق الأدلة أو عمومها. وأما الاصل فالظاهر أن مراده هو الاصل العملي مقابل العموم، مع الغض عنه، وعليه فان كان المراد أصالة عدم اشتراط كون المجيز هو المالك حال العقد ورجع إلى عدم اشتراط العقد الخارجي فلا حالة سابقة له. وإن رجع إلى أصالة عدم اشتراط طبيعة العقد الفضولي، أي هذه الطبيعة قبل تشريع الشرع لم تكن مشروطة بشرط، وبعده علم اشتراطهما بشرائط وشك في غيرها، منها الشرط المذكور فالاصل عدم الاشتراط ففيه أن الاصل المذكور لا يثبت كون المجرد عن الشرط مؤثرا ولا كونه تمام الموضوع لحكم الشرع بالانتقال، هذا إذا قلنا بأن الاثر للطبيعة، وأنها عين الافراد في الخارج، وإلا فالاصل الجاري فيها لا يثبت الحكم للفرد بخصوصيته، والتفصيل في محله.


اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست