responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 246
وهو حال تعلق حق الرهن، ومع حفظه لا يعقل تأثير العقد، والفرض أن الفك من الحين لا من أول العقد. وفيه أن ذلك لازم الكشف الحقيقي، وأما الكشف التعبدي بأحد معنييه فهو كون التعبد مترتبا على الاجازة بعد تحققها فلا يرد فيه الاشكال، لان التعبد بترتيب الآثار من الاول انما هو بعد فك الرهن، وليس التعبد الكذائي مخالفا لحق المرتهن، وليس ذلك كاشفا عن حصول الملك عن الاول ولا من التعبد بحصوله حال الرهن كما يظهر بالتأمل. وكذلك الكشف الحكمي الانقلابي، سواء كان الانقلاب حقيقيا أو عنوانيا، فانه كما لا مانع من ملكية شئ واحد لشخص في زمان قبل كون العقد مجازا وملكيته في نفس ذلك الزمان لآخر بعد كونه مجازا كما ذهب إليه المحقق صاحب الاشكال هاهنا، وإن مر الاشكال فيه، لكن الكلام هاهنا في صحته جريان النزاع لا في صحة الكشف أو قسم منه كذلك الحال في المقام، فانه لا مانع من صحة البيع بعد الاجازة بعد فك الرهن، فالانتقال حصل في حال الفك من الاول، ولا إشكال في عدم منافاته لحق المرتهن. ثانيتهما - أن الفك كالاجازة يمكن نزاع الكشف والنقل فيه؟، فلو قلنا بعدم اعتبار الاجازة بل يصح البيع بمجرد الفك فهل يمكن القول بأن الفك كاشف أو لا بد من القول بالنقل؟. قد اضطرب في المقام كلام بعض الاعاظم (قده) والظاهر صحة النزاع هاهنا أيضا على بعض المباني، كما إذا قلنا بأن العقد مضمونه حصول النقل في زمانه، والمانع منه هو الرهن، فإذا سقط الرهن انتقل من حال العقد بعد السقوط، وهو لا ينافي حق المرتهن. ثم إن ما ذكرناه جار في ما تعلق به حق الغرماء، وأما إذا كان المانع


اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست