responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 248
وكذا استصحاب الصحة التأهلية إلى زمان إلاجازة لا يثبت ترتب الاثر بلحوق الاجازة بها، فان ترتب الاثر على العلة عقلي، وتأثير العلة التامة أيضا عقلي، هذا مع الغض عن أن المعلوم حال صدور العقد هو الصحة إذا لحقت إجازة المالك الاول به وصحة لحوق إجازة الثاني مشكوك فيها من الاول. وكذا الحال في التمسك بحديث الرفع لرفع شرطية المشكوك فيه، فان رفعها لا يثبت ترتب الاثر بلحوق الاجازة به. ثم إن هاهنا أمورا لا بد للقائل بالصحة المتمسك بالعموم والاطلاق لها من دفعها، ونحن نذكرها حسب ما قررها الشيخ صاحب المقابيس (قده): الاول: (أنه قد باع مال الغير لنفسه) وقد مر الاشكال فيه، وأجاب الشيخ (قده) عنه بأنه قد سبق أن الاقوى صحته، وربما يسلم هنا عن بعض الاشكالات، مثل مخالفة الاجازة لما قصده المتعاقدان. أقول: أجاب الشيخ (قده) عن الاشكال العقلي هناك بأن قصد المعاوضة الحقيقية مبني على جعل الغاصب نفسه مالكا حقيقيا نظير المجاز الادعائي، فان أراد من ذلك أنه جعل نفسه مالكا وباع للمالك - كما صرح بذلك بعض الاعاظم (قده) بأن مبنى صحته تحليل داعيه إلى أمرين: الاول وقوع التبديل بين ملكي مالكهما، والثاني تخيل أن المالك لاحد العوضين هو نفسه، فيلغى هذا الخيال والتطبيق ويؤخذ بقصده المعاوضه بين ملكي المالكين - ففيه أنه لو صح هذا الادعاء لا بد من القول هاهنا ببطلان إجازة المالك الثاني، لان المفروض أنه جعل نفسه مالكا وباع لماكله، والمالك حال العقد هو


اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست