responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 17
ثم إن مقتضى الجمود على ظاهر الآية أن حصول رشد ما كاف في وجوب دفع المال إليهم بعد بلوغهم، وحاصل الكلام بحسب الاحتمال أنه إما أن يكون الموضوع لوجوبه عدم السفاهة أو حصول الرشد، وذلك لان قوله تعالى قبل آية الابتلاء: (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما) [1] - سواء أريد به أموالهم: أي أموال السفهاء، كما في رواية [2] أو الاعم من أموالهم وأموال الاولياء - ظاهر في أن الميزان في حرمة الدفع ولزومه هو السفه وعدمه وظاهر آية الابتلاء أن الميزان هو إيناس رشد منهم، فان كان الموضوع لحرمة الدفع السفاهة يمكن أن يقال: إن سفاهة ما كافية في تحققه، فإذا كان سفيها في معاملاته دون عطاياه أو في عطاياه وجوائزه دون معاملاته كفى في الحرمة. ويمكن أن يقال: إن الظاهر من السفيه هو ما كان سفيها بقول مطلق وبلا قيد، والسفيه في جهة ليس كذلك، فيكون الموضوع هو السفيه من جميع الجهات، فمن كان رشيدا في جهة يجب دفع المال إليه إذ الامر دائر بين الحرمة والوجوب، وفي وجوب الدفع إلى غير السفيه يأتي الاحتمالان أيضا، فحيئنذ لو كان الموضوع في وجوب الدفع غير السفيه بقول مطلق يمكن أن يكون إيناس رشد ما أمارة على عدم سفهه بقول مطلق عند الشك في تحقق الموضوع. والتحقيق أن الموضوع لوجوب الدفع إيناس الرشد مطلقا لظهور آية الابتلاء فيه بيان نشير إليه، وأما الآية المتقدمة فظاهرها عدم إيتاء أموال المخاطبين، لا اليتامى والسفهاء وإن ورد في بعض ضعاف الروايات [3] أن المراد من (أموالكم) أموالهم، ويمكن تأييده بأن يقال: إن المراد

[1] سورة النساء: 4 - الآية 5.
[2] و
[3] تفسير العياشي - سورة النساء - الآية 5.

اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست