responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 16
المناسبات العقلائية بين الحكم وموضوعه، بل لا يتوقف ذلك على المفهوم بالمعنى المعهود حتى يرد بانكار المفهوم لشرط وغيره، وذلك لان ارتفاع الحكم عن الموضوع بارتفاعه عقلي، وهو كاف في استفادة ما ذكرناه بالمناسبات العرفية. ثم إنه قد يقال: الظاهر من أخذ اليتامى موضوعا للحكم أن الابتلاء وغيره مما يستفاد من الآية مختص باليتامى، فالصغار الذين هم تحت ولاية الاب والجد غير مشمولين لها، لعدم كونهم يتامى، وبالجملة من له أب ليس يتيما، فهو خارج عن مفاد الآية، سيما مع خصوصية في اليتامى ليست في سائر الصغار، وهي فقد الاب و احتياجه إلى المال أكثر ممن له أب يقوم بنفقته. لكن الظاهر لدى العقل و العقلاء أن الرشد والبلوغ تمام الموضوع لرفع الحجر، ولا دخالة لوجود الاب والجد وفقدهما فيه. ثم إن المراد ببلوغ النكاح إما بلوغ حده: أي حد صلاحية النكاح وهو حد الحلم بحسب العادة والنوع، فيختص بمن بلغ خمسة عشر، فان نوع الاطفال يبلغون في هذا الحد بتفاوت واختلاف في شهور ما، فيخرج منه من احتلم فيما دونه، كثلاثة عشر، ويدخل فيه من بلغ خمسة عشر ولو لم يحتلم، أو يراد منه بلوغ الحلم فعلا، فيدخل فيه من احتلم في أي زمان كان، ويخرح من لم يحتلم ولو بلغ من العمر ما بلغ، أو يراد منه بلوغ حده فعلا لولا العوارض: أي بلوغه بحسب الطبائع السليمة لا العليلة، فيدخل فيه المحتلم في أي زمان كان ومن بلغ خمسة عشر ولو لم يحتلم لعلة. والاقوى هو الاخير، لان الظاهر من بلوغ النكاح بلوغه فعلا والطبائع غير السليمة النادرة ترجع إلى السليمة.


اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست