responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 104
البائع وقد يكون من المشتري، فإذا أوجب المشتري يكون أصيلا بالنسبة إلى نفسه، فضوليا بالنسبة إلى البائع، وقبول البائع وانفاذه كانفاذ الفضولي، بل هو هو، ففي هذين الموردين مما هو مشمول للادلة بلا اشكال لم يكن العقد عقدا للمشتري في الفرض الاول وللبائع في الفرض الثاني، بل كل منهما أنفذ ما أوجد صاحبه، أي تمام ماهية العقد. فيظهر من ذلك عدم لزوم كون العقد عقده في لزوم الوفاء، بل يكفي الانتساب الحاصل، بالانفاذ والاجازة، بل على القول المعروف من أن العقد مركب من الايجاب والقبول وكل منهما ركن في حصوله لا يكون العقد والبيع عقدا وبيعا للبائع ولا للمشتري، فان الايجاب ايجاب الموجب لا القابل، والقبول قبول القابل لا الموجب، والعقد المركب منهما لا يعقل انتسابه تماما اليهما، بل ينتسب اليهما بعنى إيجاد كل ركنا منه، فالانتساب انتساب مجموع بجموع، وهو حاصل في الفضولي، سيما على ما هو التحقيق من أن قبول الفضولي لا أثر له رأسا. وقد أشرنا سابقا إلى أن الاذن في عقد أو إيقاع أيضا لا يوجب صيرورة فعل الغير فعلا للآذن، مع أنه مشمول للادلة بلا شبهة، بل الوكالة أيضا كذلك، فشمول الادلة لمثل ما ذكرنا دليل على عدم توقف الشمول على كون العقد أو الايقاع عقدا أو إيقاعا للمكلف، بل يكفي حصولهما باذنه، والاجازة والاذن يشتركان إلا في التقدم والتأخر. فتحصل من ذلك ان عقد الفضولي موافق للقاعدة وكذا إيقاعه، ولا يتوقف لزوم ترتب الاثر إلا على الاجازة، ولا يلزم أن يكون العقد عقده أو الايقاع إيقاعه. وأما القائل بلزوم ذلك فاما أن يدعي العقد السببي أي أسباب العقد ينتسب إلى المجيز بعد الاجازة، أو يدعي أن العقد بالمعنى المصدرى


اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست