responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 105
لا ينتسب، بل حاصل المصدر ينتسب إليه بها، أو يدعى أن النتيجة المرغوب فيها - وهي الاثر - منسوبة بالاجازة إليه، وسماه حاصل المصدر المنفك عن المصدر في الامور الاعتبارية. والكل مشترك في الضعف، فان الانتساب المدعى إن كان حقيقيا فالضرورة تدفعه، فان الفعل الصادر من الغير ونتيجته لا يعقل أن يكون فعل الاخر حقيقة، وإن كان على نحو المسامحة والدعوى فشمول الادلة للفرد الادعائي ممنوع، ضرورة ظهورها في الحقيقي من الافراد، مضافا إلى ما تقدم من أن سنخ الاجازة والامضاء ينافي الانتساب والادعاء، وهذا واضح جدا. ويختص الوسط بما تقدم من عدم معقولية انفكاك المصدر من حاصله. والاخير بما ذكر وبأن ما سماه حاصل المصدر ليس بصحيح، بل المصدر وحاصله واحد حتى في الامور الاعتبارية، وفي المقام المنشأ بالانشاء حاصل المصدر، وهو موجود انشائي متحد مع المصدر، ويختلف معه اعتبارا، وأما الاثر الحاصل بعد الاجازة فليس مصدرا ولا حاصله، كما لا يخفى. ويرد عليه أيضا أن الاجازة لو كانت موجبة لحصول الاثر عرفا أو شرعا فلا معنى لدخالة استناد الاثر الحاصل إلى المعامل في صحة المعاملة، وتوقف صيرورتها موافقة للقاعدة على الاستناد، لان اعتبار الاستناد بعد حصول الاثر لغو، ولو قيل بحصول الاستناد قهرا فلا مجال لكونه دخيلا في كونها موافقة للقاعدة، بل الالتزام بحصول اللاثر بالاجازة التزام بعدم لزوم الاستناد في ترتب الاثر. نعم يمكن أن يقال: إن الاجازة موجبة لاستناد العقد السببي أو المسببي - أي المنشا بالاسباب - أو هما إلى المالك، وفي الرتبة المتأخرة


اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست