responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 103
العقد بل هو بمنزلة إجازة بيع الفضولي، بل هو هي حقيقة، وعدم ترتب الاثر على الايجاب قبل القبول كعدم ترتب الاثر على بيع الفضولي قبل الاجازة مع تحق مفهوم البيع بفعل الفضولي، فالقبول إمضاء لبيع الفضولي، كما أن الاجازة في البيع الفضولي بمنزلة القبول، فانها إمضاء للبيع، وهو يحصل بالايجاب، وأما القبول في بيع الفضولي من الفضولي فهو لغو، لانه إما لتتميم مفهوم العقد أو لترتيب الاثر عليه، وكلاهما منفيان، فان مفهومه حصل بالايحاب فقط، والاثر موقوف على إجازة الاصيل، فالموجب في الفضولي يكون فضوليا من الطرفين والقابل لا شأن له رأسا. وإن شئت قلت: إن القبول في بيع الاصيلين إجازة متصلة بالبيع الفضولي، والاجازة في الفضولي قبول متأخر عن البيع، والقاعدة تقتضي الصحة، ولا دليل على لزوم اتصال الاجازة أو القبول به، وما قيل من لزوم التوالي بين الايجاب و القبول انما هو لتوهم أن القبول دخيل في العقد وركن فيه، ومع ظهور خلافه لا وجه للزومه، فالبيع الفضولي لا يشذ شيئا إلا تأخير القبول غالبا عن الايجاب الذي هو تمام البيع، وعدم التوالي بينهما، والبيع غير الفضولي لا يزيد عن الفضولي إلا باتصال الاجازة غالبا به. نعم قد لا يكون البيع فضوليا، كما إذا وكل الطرفان شخصا لايقاعه، فحينئذ يكون الايجاب كافيا، والقبول لغو محض، فالبيع المحتاج إلى القبول فضولي ليس إلا، وما لا يحتاج إلى القبول غير فضولي، ولو بادر المشتري وقال: (اشتريت مالك بكذا) لكان منشئا لتمام ماهية المعاملة، ولو قال البائع: (قبلت) أو (أمضيت) ونحو ذلك لصحت وتمت وليس قول المشتري القبول المتقدم، بل إيجاب، فالايجاب قد يكون من


اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست