responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 450
لان في باب المعاوضات أيضا ليس شرط ضمني من المتعاملين، ولا قيام إجماع تعبدي في مورد فسخها، بل لزوم التسليم والتسلم من الاحكام العقلائية لباب المعاوضات وباب انفساخها، كما أن الامر كذلك في باب الغرامات، فان الغرامة بدل العين أو لماليتها أو لسلطنتها، ومقتضى البدلية عرفا جواز حبس المبدل ومطالبة البدل، ومع هذا الحكم العقلائي لا يفهم من دليل لزوم رد المال إلى صاحبه لزومه مطلقا، سواء ادى بدله أم لا، فدليل إيجابه منصرف عنه. السابع: لو خرجت العين عن التقويم، فان عدت تالفة عرفا فالظاهر خروجها عن الملكية، لعدم اعتبار ملكية ما تكون تالفة كرطوبة اليد إذا بقيت من الماء المغصوب، فانها لاتعد ملكا للمغصوب منه، بل الظاهر عدم تحقق حق الاولوية فيها أيضا، فانها عرفا كالاعراض مثل اللون والرائحة. وأما لو لم تعد تالفة فهل الخروج عن المالية موجب للخروج عن ملكية مالكها كما هو مختار الطباطبائى (قده) في تعليقته أولا؟ الظاهر هو الثاني، لعدم تبعية الملكية للمالية، فان وردا واحدا مجتنى من شجرة مملوكة ملك لصحابه في العقل والشرع، لتبعية الثمرة للشجرة في الملكية ولو لم يعد مالا ولا يبذل بازائه مال، والثلج في الشتاء من الماء المملوك ملك وليس بمال وهكذا، ومن ذلك أجزاء الزجاجة المسكورة والفاكهة الفاسدة. ثم على فرض ملكية ما ليس بمال لا يجوز التصرف فيه بلا إذن صاحبه ولو قلنا بعدم شمول مثل قوله صلى الله عليه وآله: " لا يحل مال امرئ


اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 450
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست